وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واحتج أصحابنا برواية رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرزي في حديث صفوان من الحدث إلى الحدث وهي زيادة غريبة ليست ثابتة وبالقياس الذي ذكره المصنف وأجابوا عن الأحاديث بأن معناها أنه يجوز المسح ثلاثة أيام ونحن نقول به إذا مسح عقب الحدث فإن أخر فهو مفوت على نفسه وأما قولهم إذا أحدث في الحضر ومسح في السفر أتم مسح مسافر فجوابه أن الاعتبار في المدة بجواز الفعل ومن الحدث جاز الفعل والاعتبار في العبادة بالتلبس بها وقد وجد ذلك في مسألة المسافر في السفر والدليل على هذا أن من دخل وقت الصلاة وهو حاضر ثم سافر في الوقت فله القصر ومن دخل الصلاة في الحضر ثم سارت به السفينة يتم فدخول وقت المسح كدخول وقت الصلاة وابتداء المسح كابتداء الصلاة واحتج بعض أصحابنا بأنه إنما يحتاج إلى الترخص بالمسح من حين يحدث وهذا فاسد فإنه يحتاج بمجرد اللبس لتجديد الوضوء والله أعلم واعلم أنه إذا لبس ثم أراد تجديد الوضوء قبل أن يحدث جاز له المسح فلا تحسب عليه المدة حتى يحدث والله أعلم وأما قول المصنف عبادة مؤقتة فقيل احتراز عن الوضوء والغسل وقيل ليس باحتراز بل تقريب للفرع من الأصل وقيل إنه ينتقض بالزكاة فإنه يجوز تعجيلها وليس بمنتقض بها لأنه قال من حين جواز فعلها لا من حين وجوبه قال المصنف رحمه الله تعالى وإن لبس الخف في الحضر وأحدث ومسح ثم سافر أتم مسح مقيم لأنه بدأ بالعبادة في الحضر فلزمه حكم الحضر كما لو أحرم بالصلاة في الحضر ثم سافر وإن أحدث في الحضر ثم سافر ومسح في السفر قبل خروج وقت الصلاة أتم مسح مسافر من حين أحدث في الحضر لأنه بدأ بالعبادة في السفر فثبت له رخصة السفر وإن سافر بعد خروج وقت الصلاة ثم مسح ففيه وجهان قال أبو إسحاق يتم مسح مقيم لأن خروج وقت الصلاة عنه في الحضر بمنزلة دخوله في الصلاة في وجوب الإتمام فكذا في المسح وقال أبو علي بن أبي هريرة يتم مسح مسافر لأنه تلبس بالمسح وهو مسافر فهو كما لو سافر قبل خروج الوقت ويخالف الصلاة لأنها تفوت وتقضى فإذا فاتت في الحضر ثبتت في الذمة صلاة الحضر فلزمه قضاؤها والمسح لا يفوت ولا يثبت في الذمة فصار كالصلاة قبل فوات الوقت الشرح في هذه القطعة أربع مسائل إحداها لبس الخف في الحضر وسافر قبل الحدث فيمسح مسح مسافر بالإجماع الثانية لبس وأحدث في الحضر ثم سافر قبل