وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسافر لأنه لم يتم المسح في الحضر فكأنه لم يأت شيء منه والوجه الثاني مسح مقيم وبه قطع المتولي وصححه الشاشي وهو الصحيح أو الصواب لأنه تلبس بالعبادة في الحضر واجتمع فيها الحضر والسفر فغلب حكم الحضر وهذه العلة التي اعتمدها الأصحاب في أصل المسألة كما سبق والله أعلم الشرح مذهب الشافعي رحمه الله الذي لا خلاف فيه بين أصحابه أنه إذا مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم فإن كان قد مضى بعد الحدث دون يوم وليلة تممهما وإن كان مضي يوم وليلة وأكثر في السفر انقضت المدة بمجرد قدومه وحكم انقضاء المدة معروف قال أصحابنا فإن كان مسح في سفر أكثر من يوم وليلة ثم قدم فصلواته في السفر كلها صحيحة بلا خلاف وإنما يحكم بانقضاء المدة بالقدوم قالوا ولو قدم في أثناء الصلاة في سفينة بعد مضي يوم وليلة في السفر بطلت صلاته بمجرد القدوم بلا خلاف لأن انقضاء المدة في أثناء الصلاة يبطلها فإنه يوجب غسل القدمين أو كمال الوضوء قال الشافعي رضي الله عنه في الأم والأصحاب ولو نوى المسافر الإقامة وهو في أثناء الصلاة بعد مضي يوم وليلة بطلت صلاته وإن كان قبل مضيها لم تبطل ودليل أصل المسألة هو ما ذكره المصنف وهو اجتماع الحضر والسفر هذا عمدة الأصحاب في المسألة وأما مذهب المزني فذكره المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب وجماعة ولم يذكر الأكثرون قال صاحب الشامل ذكره المزني في مسائله المعتبرة على الشافعي قال القاضي أبو الطيب والمحاملي قال أبو العباس بن سريج في التوسط بين الشافعي والمزني إن كان المزني يذهب إلى أن القياس هذا ولكن ترك للإجماع أو غيره فليس بيننا وبينه كبير خلاف وإن كان يذهب إلى أنه يحكم بهذا فهو خلاف الإجماع وهذا الذي قاله ابن سريج تصريح بانعقاد الإجماع على خلاف قول المزني فيكون دليلا آخر عليه ثم ضابط مذهب المزني أنه يمسح ثلث ما بقي من المدة والله أعلم ويقال بقي بكسر القاف وبقي بفتحها فالفتح لغة طي والكسر هو الأفصح