الأشهر وهو لغة سائر العرب وبه جاء القرآن قال الله تعالى وذروا ما بقي من الربا البقرة وقول المصنف يغلب حكم الحضر ولا يقسط عليهما كالصلاة يعني لمن صلى في سفينة في السفر فدخلت دار الإقامة وقد صلى ركعة فإنه يلزمه الإتمام بالإجماع ولا يوزع فيقال يتمها ثلاث ركعات ونقض ابن الصباغ على المزني أيضا بمن مسح نصف يوم في الحضر ثم سافر فإنه يبني على الأقل ولا يقسط وقوله ولو مسح ثم أقام لا فرق فيه من أن يصير مقيما بوصوله دار إقامته أو يقيم في أثناء سفره في بلد بنية إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج فأما إن نوى في أثناء سفره إقامة دون أربعة أيام فإنه يتم مدة مسافر لأن رخص السفر باقية والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن شك هل مسح في الحضر أو السفر بنى الأمر على أنه مسح في الحضر لأن الأصل غسل الرجل والمسح رخصة بشرط فإذا لم يتيقن شرط الرخصة إلى أصل الفرض وهو الغسل وإن شك هل أحدث في وقت الظهر أو في وقت العصر بنى الأمر على أنه أحدث في وقت الظهر لأن الأصل غسل الرجل فلا يجوز المسح إلا فيما تيقنه الشرح هاتان المسألتان نص عليهما الشافعي رضي الله عنه في الأم هكذا واتفق الأصحاب عليهما ونقل الاتفاق عليهما إمام الحرمين وحكى الماوردي والروياني عن المزني أنه قال تكون المدة من العصر لأن الأصل بقاء مدة المسح واحتج الأصحاب بما احتج به المصنف وهو أن الأصل غسل الرجل ثم ضابط المذهب أنه متى شك في ابتداء المدة أو انقضائها بنى على ما يوجب غسل الرجلين لأنه أصل متيقن فلا يترك بالشك قال الشافعي رضي الله عنه في الأم والأصحاب فإن حصل له هذا الشك ثم تذكر أنه مسح في السفر أو أنه لم تنقض المدة فله أن يصلي بذلك اللبس ويستبيح المسح إلى تمام المدة التي تذكرها قالوا فإن كان صلى في حال الشك لزمه إعادة ما صلى في حال الشك لأنه صلى وهو يعتقد أنه يلزمه الطهارة فلزمه الإعادة كما لو تيقن الحدث وشك في الطهارة وصلى على شكه ثم تيقن أنه كان متطهرا فإنه يلزمه الإعادة بلا خلاف لأنه صلى شاكا من غير أصل يبني عليه وكما لو صلى شاكا في دخول الوقت بغير اجتهاد فوافقه يلزمه الإعادة وهذا الذي ذكرناه من وجوب إعادة ما صلى في حال شكه في بقاء مدة المسح متفق عليه قال أصحابنا ولا يجوز له أن يمسح في مدة الشك بل ينزع