وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرح الظهارة والبطانة بكسر أولهما وقوله تشف بفتح التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء ومعناه رقيقة والصفيقة القوية المتينة قال الشافعي رضي الله عنه إذا تخرقت الظهارة وبقيت البطانة جاز المسح عليها هذا نصه قال جمهور الأصحاب مراده وإذا كانت البطانة صفيقة يمكن متابعة المشي عليها فإن كانت رقيقة لا يمكن متابعة المشي عليها لم يجز هكذا قطع به المصنف والأصحاب في الطرق حكى الروياني والرافعي رحمهما الله وجها غريبا ضعيفا أنه يجوز وإن كانت البطانة رقيقة كما لو كان الخف طاقا واحدا فتشقق ظاهره ولم ينفذ يجوز المسح بخلاف اللفافة لأنها مفردة قال الروياني قال الشافعي وكل شيء ألصق بالخف فهو منه قال الرافعي وعلى ما ذكرناه في تخرق الظهارة دون البطانة يقاس ما إذا تخرق من الظهارة موضع البطانة موضع لا يحاذيه وقطع الغزالي في هذه الصورة بالجواز قال القاضي أبو الطيب ولو تخرق الخف وتحته جورب يستر محل الفرض لم يجز المسح بخلاف البطانة لأن الجورب منفصل عن الخف والبطانة متصلة به ولهذا يتبع البطانة الخف في البيع ولا يتبعه الجورب والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن لبس خفا له شرج في موضع القدم فإن كان مشدودا بحيث لا يظهر شيء من الرجل واللفافة إذا مشي فيه جاز المسح عليه الشرح الشرج بفتح الشين والراء وبالجيم وهي العري قال أصحابنا إذا لبس خفا له شرج وهو المشقوق في مقدمه نظر إن كان الشق فوق محل الفرض لم يضر لأن ذلك الموضع لو لم يكن مستورا جاز المسح وإن كان الشق في محل الفرض فإن كان لا يرى منه شيء من الرجل إذا مشى جاز المسح عليه وإن كانت ترى فإن لم يشده لم يجز المسح وإن شده جاز المسح عليه بشرط أن لا يبقى شيء من الرجل أو اللفافة يبين في حال المشي هكذا ذكر هذا التفصيل الشافعي رضي الله عنه في الأم وأصحابنا العراقيون ونقلوه عن نصه وقطعوا به وكذا قطع به جمهور الخراسانيين وحكى إمام الحرمين عن والده أبي محمد أنه حكى وجها لا يجوز المسح على الخف المشرج المشدود مطلقا كما لو لف على رجله قطعة جلد وشدها قال والصحيح القطع بالجواز لأن الستر حاصل قال أصحابنا فإذا لبسه وشده ثم فتح الشرج بطل المسح في الحال وإن لم يظهر شيء من الرجل لأنه إذا مشى فيه ظهرت الرجل فبمجرد الفتح خرج عن كونه يمكن متابعة المشي عليه مع الستر وهذا متفق عليه عند أصحابنا والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن لبس جوربا جاز المسح عليه بشرطين أحدهما أن