وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المقتص منه وفي الجواهر هو قول عندنا واختاره الشيخ أبو اسحاق ومنشأ الخلاف هل الواجب التمكين للآخر على الجاني أو التسليم فيجب كحكم المسلم فيه لنا أن الأصل براءة الذمة وقياسا على أجرة الحمال في الزكاة لا تؤخذ من المأخوذ منهم احتجوا بأن غاصب الطعام عليه أجرة الكيل وجوابه أنه مال فاشبه السلم الشرط السادس لا يتعدى القتل لغير الجاني ففي النوادر تؤخر الحامل حتى تضع وكذلك في الجراح المخوفة البحث الثالث في مستوفيه وفي الكتاب للوصي أن يستوفي لموليه إذا جرح والولي مقدم عليه في القتل ووارث الولي كالولي في القتل والعفو وإن قتل الأولياء القاتل قبل وصوله إلى الإمام فلا شيء عليهم غير الأدب للجناية على حق الإمام ومن قتل عمدا فكان ولي الدم ولد القاتل كره مالك له أن يقتص وقال أكره له تحليقه فكيف قتله وإن قتل ابن الملاعنة ببينة فلأمه أن تقتل كمن قتل وله أم أو عصبة فصالح العصبة وابن الأم فلها القتل وإن ماتت الم فلورثتها ما كان لها وكذلك ابن الملاعنة وفي الجواهر إن كان الأولياء في القصاص جماعة فهو لجميعهم على فرائض الله وروي لا يدخل النساء فيه وروي يدخلن إلا أن يكون في درجتهن عصبة وعلى لدخول فهل في العقل دون القود أو القود دون العفو روايتان البحث الرابع في كيفية استيفائه وفي الكتاب إن قتل بحجر قتل به أو قتله خنقا خنق أو غرقه غرق أو بعصى قتل بعصا وليس في مثل هذا عدد وإن ضربه بعصوين ضرب بالعصا حتى يموت أو قطع يديه ثم رجليه ثم