عنقه قتل ولا تقطع أطرافه قال ابن يونس في موضع آخر إن طرحه في النهر وهو لا يعلم أنه يعوم إن كان لعداوة قتل أو لعب فالدية وقال في المضروب بعصوين ذلك للولي يقتاد بالسيف أو بما قتل به وقال أشهب إن خيف أن لا يموت في مثل هذا أقيد وإن رجي ذلك فضرب ضربتين كما ضرب فإن لم يمت ورجا زيد ضربتين وقال عبد الملك لا يقتل بالنبل ولا بالرمي ولا بالحجارة لأنه لا يأتي على ترتيب القتل بل تعذيب ولا بالنار لأنه تعذيب وقوله لا تقطع أطرافه يريد إلا أن يفعله تعذيبا ومثله فيصنع به مثل ذلك وكذلك إن قطع أصابعه ثم بقية كفه قال اللخمي أصل القصاص التسوية وما تقدم من اقتصاص رسول الله بالحجر من اليهود ومتى طلب الولي القود بأخف مما له لم يمنع لأنه ترك بعض حقه أو بالأشد كقتل الأول بالسيف فأراد الثاني بالرمح منع فإن ذبح الأول لم يمنع من السيف أو بالنار لم يمنع من الرمح أو بالرمح منع من النار أو بالسم قال ابن القاسم ينظر الإمام فيه والأصل إن سقي سما أو طرح من شاهق على سيف أو رمح أقيد بالسيف لأن الأول قد يخطىء قتله فيكون تعذيبا وطولا وأصل قول مالك الفوت بالأول وإن أمكن الخطأ والظالم أحق أن يحمل عليه قال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم قال وأرى أن يمثل به بعد القتل فرع في الكتاب يقتص في الموضحة بمساحتها وإن أخذت جميع رأس الثاني ومن الأول نصفه قال ابن يونس إن استوعب الرأس ولم يكمل القياس قال مالك لا شيء له كما لو مات الجاني ولا يتم له من الجبهة وقال أشهب إن