أخذ ما بين قرنيه أخذ من الثاني قرنيه وإن كان أكثر وإن نصف بنصف لأنها المماثلة في العضو قال مالك إن قطع ثلث أصبع طويلة قطع من الثاني ثلث أصبعه وإن كانت قصيرة وكذلك الأنملة فرع قال ابن يونس إن قتله في الحرم جاز قتله فيه أو في الحل فوجد في الحرم جاز القود فيه قاله مالك قال ابن القاسم ويقتل وهو محرم وتفعل حدود الله تعالى كلها في الحرم وقال ش وفي الجواهر يخرج من المسجد فيقتل خارجه وقال ح لا يقتل بل يضيق عليه حتى يخرج ووافقنا في قطع الأطراف وحد الزنا وإذا ابتدأ القتل فيه وعلى الحدود لنا عمومات القصاص والقياس على مبتديء القتل فيه والأطراف وحد الزنا وشرب الخمر وبالأولى لأن الحدود بسقط بالرجوع عن الإقرار وبغيره احتجوا بقوله تعالى من دخله كان آمنا وبالقياس على ما إذا دخل البيت الحرام ولأنه إذا امتنع قتل الصيد فالآدمي أولى والجواب عن الأول أنكم خالفتم الأمر بمنعكم إياه الطعام والشراب ولأنه خبر عما مضى ولا نسلم أن من شرطية ولا أن كان للدوام وانتم لا تؤمنوه إذا ابتدأ القتل ولا في الأطراف ولأن الذبائح تقع فيه وعن الثاني أن حرمة البيت أعظم