فرع في الجواهر إن زاد الطبيب المستحق على المستحق في القصاص فعلى عاقلته إن بلغ الثلث من الدية وإلا فعليه فرع قال يؤخذ القصاص فيما دون النفس للحر المفرط والبرد المفرط ومرض الجاني ليلا يتعدى القصاص إلى الجناية ويمنع من الموالاة في قطع الأطراف خوف الوضع إلى كمال الرضاع إن تعذر من يرضعه وتحبس الحامل في الحد والقصاص فإن بادر الولي فقتلها فلا غرة في الجنين إلا أن يزايلها قبل موتها فالغرة ما لم يستهل فرع قال القاضي أبو بكر من قتل بشيء قتل به غلا في وجهين وصفتين الوجه الأول المعصية كالخمر واللواط الثانب النار والسم وقيل يقتل لها والصفة الأولى فروى ابن نافع إن كانت الضربة مجهزة قتل بها أو ضربات فلا لأنه تعذيب وقد تقدم الخلاف فيه الصفة الثانية إذا قطع أربعته ويمينه قصد التعذيب فعل ذلك به كما فعل النبي ذلك بالعرنيين فسمل أعينهم كما سملوا أو لا على قصد التعذيب في مدافعة ومضاربة قتل بالسيف لنا ما في البخاري أن اليهودي رض رأس الجارية بين حجرين على أوضاح لها فرض رسول الله رأسه بين حجرين الحديث وقد تقدم احتجوا بما روي عن