النبي لا قود إلا بالسيف وأجابوا عن الحديث بأن النبي إنما قتله للحرابة على مال الجارية لا للقصاص فإن الأوضاح حلي من الفضة والجواب عن الأول منع الصحة وعن الثاني أن المحارب لا يقتل بالحجارة إجماعا فكيف جاز لكم ترك إجماع الأمة لما لم يصح ومعنا ظاهر القرآن قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وقال صاحب المنتقى المشهور عن مالك وأصحابه القصاص بالنار إذا قتل بها وهو مخالف لما تقدم في الجواهر وقال ش يقتص بالنار خلافا ل ح لنا قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وما تقدم من الظواهر احتجوا بنهيه عليه السلام عن المثلة وبقوله عليه السلام لا يعذب بالنار إلا رب النار والجواب عن الأول أنه يتعني حمله إما على سببه لأنهم كانوا يمثلون بالأنعام بقطع أيديها أو يحمل على عمومه في تمثيل لميتقدم له مقتض جمعا بينه وبين ما ذكرناه من الأدلة وعن الثاني أنه ظاهر في العذاب على الكفر والمعاصي لا القصاص فإن لفظ العذاب ظاهر في ذلك فرع قال البصري في تعليقه إذا مات من القصاص في الأطراف فلا شيء فيه قاله