أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وفي بعض الطرق كان النبي عليه السلام يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار وعدلها من الورق ويقومها على أثمانها فإذا غلت رفع في ثمنهما وإن هانت نقص من ثمنها ولقوله عليه السلام في النفس المؤمنة مائة من الإبل فجعل في كل نفس ذلك فمن ادعى غيره فعليه الدليل وقال ح الدية من الورق عشرة آلاف لنا ما في أبي داود أن رجلا قتل على عهد رسول الله فجعل ديته اثني عشر ألف درهم ولأثر عمر المتقدم احتجوا بالقياس على الزكاة والفرق أن الزكاة مواساة تيسرت أسبابها بتعليل قضائها والدية واحدة فغلظت ليكون الزجر أتم وعن أحمد أن أصل الدية الإبل والبقر وأولادها قال ابن القاسم أي سن كانت وقال أشهب ما بين الثنية إلى بازل عامها وهو مروي في النسائي وقال ش العمد أثلاث كالمغلظة ويروى عنه عليه الصلاة والسلام من قتل عمدا رفع إلى أولياء المقتول إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة