فرع في الكتاب دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم الحر ودية نسائهم على النصف من دية رجالهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم والمجوسية أربعمائة درهم وجراحاتهم من دمائهم كنسبة جراح المسلمين من ديته ووافقنا أحمد في الجميع وقال ش دية أهل الكتاب ثلث دية الحر المسلمووافقنا في المجوسي وقال ح دية كل كافر مجوسي أو غيره دية الحر المسلم لنا قوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة وقوله عليه السلام في النفس المؤمنة مائة من الإبل على أن ح لا يدي بالمفهوم وروى أحمد عن النبي دية المعاهد نصف دية المسلم وروى قضى عليه السلام أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين رواه الترمذي وفي لفظه دية المعاهد نصف دية الحر قال الخطابي ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا و لا بأس بإسناده ولأنه نقص فيؤثر النصف كالأنوثة احتجوا بقوله تعالى وإن كان من قوم بينكن وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فسوى في الرقبة وسوى في الدية وعن النبي أنه جعل دية اليهودي مثل دية المسلم الذخيرة