وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع في الكتاب تعاقل المرأة الرجل في الجراح إلى ثلث ديته فترجع إلى عقلها ففي ثلاثة أصابع ونصف أنملة أحد وثلاثون بعيرا وثلثا بعير فتساوى الرجل وتخالفة في ثلاثة اصابع أنملة ستة عشر وثلثان لأنها وصلت الثلث وإن قطع لها أصبع فعشر كذلك ثان وثالث فإن قطع ثلاث من كف فثلاثون فإن قطع من تلك اليد الأصبعان الباقيان في مرة أو مرتين ففي كل أصبع خمس وإن قطع بعد الثلاثة من اليد الأخرى أصبغ أو أصبعان أو ثلاثة في مرة أو مرتين فثلاثون لأنها يد أخرى بكم مبتدأ أو أصبعان من كل يد في ضربة واحدة فعشرون ثم إن قطع لها من إحدى اليدين أصبع فعشر وإن قطع من اليد الأخرى فعشر وكذلك إن قطع لها الأصبعان من اليد معا فعشرون فما زاد بعد ثلاثة أصابع من كل كف ففي كل أصبع خمس خمس افترق القطع أو معا وإن قطع لها ثلاثة اصابع من يد وأصبع من الأخرى في ضربة فخمس خمس ثم إن قطع الأصبع أو الأصبعان من اليد المقطوعة منها الثلاثة رابع ومن اليد الأخرى أصبع أو أصبعان ففي الرابع من إحدى اليدين خمسة أبعرة وفي الأصبع أو الأصبعين من الدي الأخرى عشر عشر افترق القطع أو ضربة واحدة ما لم يقطع لها في ضربة من اليدين أربع أصابع ورجلان فكاليدين في ذلك قال ابن القاسم إن قطع أصبعان عمدا فاقتصت أو عفت ثم قطع من الكف أصبعان خطأ ففيها عشرون ولا يضم عمد إلى خطأ لتباينهما