وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي المنقلة ثم المنقلة ثم منقلة ما للرجل إذا لم يكن في فور واحد والمنقلة الثانية في موضع الأولى بعد برئها فكذلك وكذلك المواضح وإن أصابها في ضربة بمواضح أو مناقل تبلغ ثلث الدية رجعت لقعلها وفي النكت إنما استويا في دون العقل لتسوية السنة في الجنين بين الذكر والأنثى وهو دون الثلث وفي النسائي قال رسول الله عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث ديته وهو في الموطأ عن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين قال ابن يونس لم يختلف أن دية نفسها كنصف دية نفسه وأنها على النصف منه في الميراث والشهادة واختلف قول ابن القاسم في الأسنان فجعلها مرة كالأصبع يحاسب بما يقدم من ثلث الدية ومرة لا يحاسب بما تقدم قال اصبغ والأول أحسن إلا أن يأتي على جميع ذلك ولم يكن في ضربة واحدة بخلاف الأصابع وعن ابن القاسم الأسنان كموائح أو مناقل لا يجمع منها إلا ما كان في ضربة واحدة بخلاف الأصابع ما لم يكن شيء له دية لا يحسب منه ما ذهب كالأرنبة والسمع والبصر وأما المواضح والمناقل فلا وخالف عبد العزيز فجعل الأصابع وإن كانت من كف واحد كالأسنان والمواضح في كل اصبع عشر وإن أتى على جميع الأصابع ما لم يكن في ضربة واحدة وقال ابن وهب وعبد الملك وعبد العزيز إن قطع لها أربع أصابع في ضربة واحدة وأخذت عشرين فإن قطعت الخامسة فخمس فرائض وقال عبد الملك عشر خلافا لقول مالك وأصحابه قال اللخمي إن