وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قطع من اليدين أربعا معا فعشرون ثم إن قطع منها أصبعا فعشر لأن المقطوع حينئذ من كل ثلاث فإن قطع بعد ذلك أصبعان فخمس قاله ابن القاسم وجعلها كمن أخذت من الأول عشرا وقال ابن نافع كل ما أصيبت به من الأصابع منفردا فعشر ولا تضاف مصيبة إلى مصيبة إلا أن يقطع معا ما يكون عقله ثلث دية الرجل فترجع لعقل نفسها وإن أصيبت أصبعان بأمر سماوي ثم جني على الثلاثة الباقية أخذت عشرا عشرا فإن اقتصت في الأول وفي الثاني خطأ فلا يضاف للعمد ويراعى في المواضح والمنقلات وغيرها من الجراحات أن تكون في ضربة واحدة فإن وصلت الثلث فعقلها ويستأنف الحكم في المعترف ويضم السمع واليدان ونحوه الآخر للأول وفي المنتقى إن قطع منها أربع أصابع في ضربة واحدة أو ما هو فيحكمها من التتابع فعشرون أو بأفعال مفترقة فثلاثون ويضاف ما قطع بعد ذلكمن تلك الكف إلى ما تقدم وفيها خمس لأن الكف الواحد يضاف بعضها إلى بعض فيراعى اتحاد المحل والعمد والخطأ والفعل لأن الكف الواحد يضاف بعضها إلى بعض فيراعى اتحادج والفرق بين اليد والمنقلة أن المنقلة لا تؤثر في الثانية وقطع الأصبع يشين اليد والأسنان كالمنقلة وفي النوادر لا يحسب قطع كف مع أخرى إلا أن يقطع منهما معا وكذلك الرجلان فلو قطع لها من كف ثلاثا ثم من الأخرى ثلاثا فعقل الرجل فإن قطع من هذه الأنملة على دية الرجل كان نصف الأعلا والأنملة في ضربة واحدة أو ضربتين من رجل أو رجلين فإن مات ما بقي من الأنملة فهي كأنملة وكذلك فيما بقي من كل كف وإن أصيبت في ضربة بأصبعين من كل