المال ولا يجوز أن يحج عن الميت بما عليه من المال لأنه فسخ دين في دين فالواجب أن يؤخذ منه المال فإذا أخذ منه دفع إليه أو إلى غيره إما على الإجارة وإما على البلاغ انتهى وقوله بإصابة أهله لا مفهوم له وكذلك لو أفسده بالإنزال وقوله دفع المال إليه يعني بعد إتمامه الفاسد وقضائه والله أعلم ص وصحت إن لم يعين العام ويعين الأول ش يعني أن الإجارة تصح وإن لم يعين في العقد العام الذي يحج فيه الأجير وقيل لا تصح الإجارة للجهالة قال في التوضيح والأول أظهر كما في سائر عقود الإجارة إذا وقعت مطلقة فإنها تصح وتحمل على أقرب زمن يمكن وقوع الفعل فيه ابن شاس والقولان للمتأخرين انتهى فإذا صححت الإجارة معه عدم تعيين العام الذي يحج فيه الأجير فإنه يعين عليه أن يحج في أول عام يمكنه الحج فيه فإن لم يحج في أول سنة لزمه الحج فيما بعدها قال في البيان ونقله في التوضيح ص وعلى عام مطلق ش ليس هذا بتكرار مع قوله وصحت إن لم يعين العام لأن معناه أن الإجارة تصح وإن لم يعين العام الذي يحج فيه ويتعين الأول ومعنى قوله وعلى عام مطلق أنه يصح أن يستأجر على أن يحج عنه حجة في أي عام شاء وعلى هذا حمله البساطي وقال التادلي قال ابن رشد ذكر ابن العطار أنه لا تصح الإجارة إلا بتعيين السنة وقوله خطأ لأن المنصوص في سماع أبي زيد من كتاب الحج أنه يجوز أن يستأجر على حجة مقاطعة في غير سنة بعينها ثم ذكر التادلي عن ابن بشير ما نصه وأما من استؤجر على أن يحج من عام لا بعينه فإن الإجارة ثابتة انتهى وقال ابن بشير لما تكلم على حكم مخالفة الأجير إن خالف الأجير فحج عن نفسه وقد استؤجر على حجه في عام بعينه فسخت الإجارة وكذلك لو دفع إليه من غير شرط أما إن استؤجر على الحج في عام لا بعينه فإن الإجارة ثابتة ويؤمر بحجة أخرى عمن استأجره انتهى فجعل الإجارة على ثلاثة أقسام فتأمله وقال أبو الحسن الصغير في تقديم الإجارة والمضمون على وجهين ضمان بالسنة وهو كونها بغير معينة إذا فاتته هذه السنة يأتي في سنة غير معينة وضمان بالنسبة إلى الأجير فإذا مات استؤجر من ماله من يحج انتهى وكلام ابن رشد الذي ذكر التادلي هو في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الحج ولكنه لما تكلم على المسألة في سماع أبي زيد وقال ما نصه ومعناه أن يستأجر على حجة ولا يسمى أي سنة ويكون عليه الحج على الحلول فإذا أفسدها في أول سنة أو حصر بعد وأو خطا عدد حتى فاته الحج كان عليه قضاؤها في السنة التي بعدها انتهى فظاهر كلام ابن رشد هذا أنه راجع لمعنى قوله وصحت إن لم يعين العام فلا يكون قسما ثالثا وهو خلاف ما يفهم من كلام ابن بشير المتقدم ومن كلام التادلي وإذا مشينا على ما ذكره ابن رشد فيمكن أن يحمل قول المصنف على عام مطلق على ما ذكره المتيطي من أنه يستأجر على أن يحج في سنة كذا ويفسخ له في قضائه في عام بعد ذلك فانظره وحمله الشارح في الكبير على أنه معطوف على قوله على عزاوى وفصل تعيين العام الذي يحج فيه على عام مطلق وفيه بعد وكأنه حمل ذلك فرارا من التكرار والله أعلم ص وعلى الجعالة ش قال في المتيطية ولا يجوز دفع الجعل بشرط إلى المجعول له وإن تطوع الجاعل بدفعه من غير شرط جاز انتهى وهذا جار على حكم الجعل والله أعلم ص وحج على ما فهم وجنى أن وفي دينه ومشى ش هذه المسألة ذكرها في السليمانية ونصها على ما في تبصره اللخمي قال لا يتعين لمن أخذ الحجة أن يركب من