وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجمال والدواب إلى ما كان الميت يركب مثله لأنه كذلك أراد أن يوصي ولا يقضي به دينه ويسأل الناس وهذه خيانة وإنما أراد الميت أن يحج عنه بماله والعادة اليوم خلاف ذلك وهو أن يصنع به ما أحب ويحج ماشيا وكيفما تيسر له انتهى وساقها المصنف في التوضيح في إجارة الضمان فإنه قال في شرح قول ابن الحاجب وهي قسمان قسم بمعين فيملك قوله فيملك أي يضمنه ويكون الفضل له والنقصان عليه وليس المراد بقوله يملك أي إنه يفعل به كل ما أراد قال مالك في السليمانية وذكر ما تقدم ونحوه في مناسكه ومقتضى كلامه في المنيطية أن ذلك في إجارة البلاغ وذلك ظاهر كلام اللخمي فإنه ساقها إثر الكلام على إجارة البلوغ وقوله وهذه خيانة الذي رأيته في تبصرة اللخمي وغيرها بالخاء المعجمة وكلام المصنف هنا يدل على أنه بالجيم والمسألة مشكلة فإن كانت الإجارة وقعت على الضمان فالظاهر أنه لا يرجع عليه بشيء وإنما يقال فيها إنها خيانة وإن كانت الإجارة وقعت على البلاغ فالظاهر أنه يعطي من المال قدر نفقة مثله وأجرة ركوبه ويؤخذ منه الباقي فتأمله والله أعلم ص والبلاغ إعطاء ما ينفه بدأ وعود بالعرف ش قوله إعطاء ما ينفقه بدأ وعود فيه إشارة إلى ما قال سند أن من أخذ نفقة ليحتج على البلاغ ومن شرط صحة ذلك أن يأخذ من النفقة ما يكفيه غالبا ذاهبا وراجعا فإن أخذ أقل مما يكفيه على أن ينفق من عنده ثم يرجع به سلفا منفعة انتهى وقال ابن عسكر في شرح العمدة معنى إجارة البلاغ أن المستأجر يلزمه تبليغ الأجير ذهابا وإيابا بقدر كفايته من موضع ابتداء سفره حتى يعود إليه ويلزمه العمل على ذلك ويكون حكمه في الدفع إليه حكم الوكيل في أنه لا يجوز له صرف شيء في غير ما هو بصدده من الحج والعمرة وما تلف بغير شرط لم يضمنه ولا يكون له حبس ما فضل وقال في الإرشاد الثاني مضمونة وفيها يتعين قدر الإجارة وصفة الحجة وموضع الابتداء قال الشيخ زروق في شرحه وإنما يتعين ما ذكر لأنها كسائر الإجارات يلزم في عقدها من معرفة الوجه المعمول عليه والمعمول به ما يلزم في كل أجرة ويصح عقدها كالجعل فلا شيء له إلا بتمام العمل فإن لم يعين الأجرة لزمت أجرة المثل وإن لم يذكر صفة الحج لزمه الإفراد على المشهور لأنه الأصل وقيل القران لأنه جامع للحج والعمرة وإن لم يعين الابتداء فمن محله إن لم تكن قرينة تصرفه لغيره انتهى فرع قال في شرح العمدة الفرق بين البلاغ والضمان أن أجير البلاغ يملك التصرف في المال على وجه مخصوص والأجير على الضمان رقبة المال ولذلك يكون الفضل له والتلف منه وقوله بالعرف هذا بعد الوقوع وأما أولا فينبغي له أن يعين النفقة قال اللخمي وإن كانت الإجارة بنفقته جاز وينبغي أن يبينها قبل العقد فإن لم يفعل مضى وينفق نفقة مثله قال محمد ينفق ما لا بد منه مثل الكعك والخل والزيت واللحم المرة بعد المرة والثياب والوطاء والخفاف ص وفي هدي وفدية لم يتعمده موجبهما ش هو محمول على عدم التعمد حتى يثبت تعمده للجناية قاله في الطراز ونصه أما من أخذ نفقة ليحج منها فيرد ما فضل فهذا يعتبر فيه قصده وتعمده للجناية وما عدا ذلك يكون في المال لأن الإحرام أوجب ذلك عليه والإحرام مضمون في النفقة بتوابعه فيكون ما يلزمه من مؤنة الهدي مندرجا تحت النفقة حتى يثبت تعمد الجناية فيكون في خالص ماله وذلك بمثابة من أذن له في التمتع فتمتع فإن الهدي يكون على المستأجر ولو تمتع من غير إذن وقلنا يجزيه كان الهدي عليه ولم يستند إلى إذن انتهى ص واستمر إن فرغ ش يعني أن الأجير