وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ميراثا انتهى وما ذكره المتيطي هو في المدونة في الوصايا إلا ما ذكره من أن العبد لا يستأني عتقه فإنه لم يذكره في المدونة ولم يذكر حكم ما إذا لم يأذن له سيده لكن نقل أبو الحسن الصغير عن ابن يونس عن غير واحد من فقهائه المتأخرين أنه إذا لم يأذن السيد لا يستأني عتق العبد كما يستأني بلوغ الصبي بخلاف العبد يوصي أن يشتري فيعتق هنا ينتظر لحرمة العتق ثم قال ابن يونس وقال أشهب وذكر عنه ما تقدم من استيناء العبد حتى يؤيس من عتقه ابن يونس وهذا صواب لأنه كما ينتظر لحرمة العتق كذلك حرمة الحج انتهى والظاهر ما قاله غير واحد من الفقهاء لأن لبلوغ الصبي حدا ولا حد لعتق العبد إلا أن يقال ربما بلغ الصبي أيضا سفيها وقول أشهب حتى يؤيس من عتق العبد وبلوغ الصبي أما عتق العبد فواضح وأما بلوغ الصبي فكيف يؤيس منه والله أعلم فرع قال في النوادر ومن أوصى أن يحج عنه فأنفذ ذلك ثم استحقت رقبته فإن كان معروفا بالحرية فلا ضمان على الوصي ولا على الأجير وما لم يفت من ذلك رد انتهى ص ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا ش مفهومه أنه لو دفع إليهما غير مجتهد ضمن وهو كذلك كما تقدم عن المدونة والله أعلم ص ولزمه الحج بنفسه ش هذا هو المشهور وقيل لا يلزم قال ابن عبد السلام أما إن ظهرت قرينة في التعيين أو عدمه فالظاهر أنه يصار إليها وإن لم يكن فهذا محل الخلاف وقياس الإجارة في غير هذا الباب يقتضي عدم التعيين انتهى وفي الجلاب ومن استؤجر على أن يحج من غيره فلا يجوز له أن يستأجر غيره إلا أن يأذن من يستأجر انتهى وقال ابن عسكر في شرح العمدة إن شرط عليه الفعل بنفسه في العقد فإنه يلزمه وإن لم يشترط وكان مرغوبا فيه لعلمه وصلاحه تعين وإلا لم يتعين انتهى وقال ابن الحاجب وفي تعليق الفعل بذمة الأجير قولان انتهى والله أعلم ص لا الإشهاد إلا أن يعرف ش قال سند إن كان بينهم شرط أو عرف عمل به وإن انتفيا فإن قبض الأجرة فهو أمين على ما يفعل ولاتسترد منه الإجارة حتى يثبت خيانته وإن لم يقبض الأجرة فلا شيء له يثبت أنه وفي ولا يصدق إن اتهم إلا ببينة والله أعلم ص وقام وارثه مقامه فيمن يأخذه في حجة ش يعني أن وإرث الأجير يقوم مقامه إذا مات أو كانت الإجارة مضمونة في ذمة الأجير كما قال في قول المستأجر من يأخذ كذا في حجة قال في الطراز في أول باب النيابة لما تكلم على موت الأجير فلو كان الحج مضمونا ولم يشترط حجه بنفسه وإنما أخذ المال على حجة مضمونة عليه مثل أن يقول من يأخذ كذا في حجة أو من يضمن لي حجة بكذا ولم يعين لفعلها أحدا فهذا إن مات ولم يحرم قام وارثه مقامه في استحقاقه الأجرة وتوفية الضمان كما في الكراء المضمون قال ابن القاسم في الموازية