وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بل زاد بعد أن ذكر الخلاف المذكور وعلى قول ابن القاسم اقتصر المصنف ولم أر من صرح بحمل كلام المصنف على جواز نحر الهدي وذبحه قبل الإحرام بالحج إلا بعض المعاصرين لنا ولمشايخنا ولم أر من صرح بذلك من أهل المذهب إلا ما وقع في كلام أبي الحسن الصغير مما لا ينبغي أن يعول عليه وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى قال ابن الحاجب ويجب دم التمتع بإحرام الحج وخرج اللخمي جواز تقديمه عليه بعد إحرام العمرة على خلاف الكفارة وقال ابن عبد السلام قوله وخرج اللخمي الخ يعني أن اللخمي خرج إجزاء الهدي المقلد قبل الإحرام بالحج وبعد الإحرام بالعمرة عن التمتع على الخلاف في جواز تقديم الكفارة قبل الحنث وظاهر كلام المصنف يعني ابن الحاجب في تعبيره بلفظ الجواز أن التخريج المذكور وإنما هو في نحر الهدي حينئذ لتشبيهه بالكفارة ولا بأس في ذلك إن أراده وظاهر كلامه أيضا أن المسألة مخرجة غير منصوصة وليس كذلك بل هي في الكتب التي جرته عادته بالنقل منها مختلف فيها ثم ذكر الخلاف عن اللخمي وصاحب النوادر وابن بشير وابن شاس ونحوه لابن فرحون وأما المصنف في التوضيح فلم يتعرض لبيان المراد من كلام ابن الحاجب هل هو التقليد والإشعار أو نحو لكن كلامه يدل على تقديم التقليد والإشعار ونصه في شرح المسألة بكمالها يعني أن المتمتع لا يجب عليه دم المتعة بإحرامه بالعمرة وإنما يجب عليه إذا أحرم بالحج إذ المتمتع إنما يتحقق حينئذ قال ابن الجلاب والاختيار تقديمه في أول الإحرام ولم يراعوا احتمال الفوات لأن الأصل عدمه اللخمي واختلف إذا قلد وأشعر قبل الإحرام بالحج فقال أشهب وعبد الملك في الموازية لا تجزئه وقال ابن القاسم يجزئه فلم يجزه في القول الأول لأن دم التمتع إنما يجب بإحرام الحج فإذا قلد قبل ذلك كان تطوعا والتطوع لا يجزىء عن الواجب وأجزأ في القول الآخر قياسا على تقديم الكفارة قبل الحنت والزكاة إذا قرب الحول والذي تقتضيه السنة التوسعة في جميع ذلك انتهى وكذلك ذكر في النوادر هذين القولين فقول المصنف وخرج اللخمي ليس بظاهر انتهى كلامه في التوضيح وعلم منه أنه إذا حمل كلام ابن الحاجب على جواز تقديم التقليد والإشعار لا على جواز تقديم نحر الهدي وأول كلام ابن الحاجب على جواز تقديم التقليد والإشعار لا على جواز تقديم نحر الهدي وأول كلام اللخمي ولا يقلد دم المتعة إلا بعد الإحرام بالحج وكذلك القارن ثم ذكر ما حكاه عنه في التوضيح إلا أن قول في التوضيح لأن دم المتعة إنما يجب إذا أحرم بالحج ليس هو كذلك في تبصرة اللخمي وإنما لفظه لأن المتعة إنما تجب إذا أحرم بالحج وكذلك نقله ابن عبد السلام وابن فرحون لكن كلامه يدل على أن المراد دم المتعة وهذا كلام اللخمي الموعود به في المسألة الأولى وإنما يدل على ما قاله ابن شاس وابن الحاجب والمصنف وقول المصنف في التوضيح قال ابن الجلاب والاختيار تقديمه في أول الإحرام يوهم أن ذلك في الهدي وليس كذلك إنما قاله في الصيام ونصه والاختيار له تقديم الصيام في أول الإحرام إذا علم ذلك فلم يحمل أحد من شراح ابن الحاجب كلامه على تقديم نحر هدي التمتع بل صرح ابن عبد السلام وابن فرحون أنه ليس كذلك إن أراده بل تقدم في كلام ابن عبد السلام في شرح المسألة الأولى أن هدي التمتع إنما ينحر بمنى إن وقف به بعرفة أو بمكة بعد ذلك إلى آخره وهو يدل على أنه لا يجزىء نحره قبل ذلك والله أعلم ونصوص أهل المذهب شاهدة لذلك قال القاضي عبد الوهاب في المعونة ولا يجوز نحر هدي التمتع والقران قبل يوم النحر خلافا للشافعي لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقد ثبت أن الحلق لا يجوز قبل يوم النحر فدل على أن الهدي لم يبلغ محله إلا يوم النحر وله نحو ذلك في شرح الرسالة وقال في التلقين والواجب لكل واحد من التمتع والقران هدي ينحره بمنى ولا يجوز تقديمه قبل فجر يوم النحر