وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وله مثله في مختصر عيون المجالس وقال في النوادر في ترجمة نحر الهدي وقال مالك والقارن إذا ساق معه الهدي فدخل به مكة فعطب بها قبل أن يخرجه إلى عرفة فلينحره بمكة إن شاء ولا يجزىء عنه ثم قال بعده قال مالك وكل هدي دخل مكة فعطب بها فيجزىء إلا هدي التمتع لأنه إنما يبتدىء الحج بمكة قال ابن حبيب عن ابن الماجشون فكأنه عطب قبل محله انتهى ونقل أبو إسحاق التونسي كلام مالك المذكور وقال بعده أبو إسحاق هذا صواب وقال سند في باب الهدي إذا ساق الهدي لينحره في عمرته نحره ثم إذا تمتع بالحج أهدى لمتمتعه سواء قلد هدية بنية التطوع أو بنية أنه للمتعة وبه قال أبو حنيفة إن ما نحره قبل تحلله من حجه لا يجزئه لتمتعه سواء ساق الهدي مع إحرامه بالعمرة أو مع إحرامه بالحج واختلف فيه قول الشافعي فمرة قال إذا نحره بعده تحلل من العمرة أجزأه عن المتعة ومرة قال لا يجزئه إلا أن ينحره بعد أن يحرم بالحج وإن كان قبل الوقوف بعرفات ولا يشترط الشافعي تحلله قولا واحدا أو احتج بأنه دم تعلق بالإحرام وينوب عنه الصيام فجاز قبل يوم النحر كفدية الأذى ودليلنا قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فإنما يشرع الهدي لذلك إذا وقع التمتع ولا يقع التمتع بالنسكين حتى يحرم بهما جميعا فإذا أهدى قبل أن يحج أهدى قبل أن يكون متمتعا فأشبه ما لو أهدى قبل أن يحل من عمرته فلا خلاف أنه لا يجزئه كذلك مسألتنا ولأن كل زمان لا يجوز فيه ذبح أضحية لا يجوز فيه ذبح هدي المتعة كقبل التحلل من العمرة وبخلاف فدية الأذى لأنها عندنا ليست بهدي حتى إذا جعلها هديا لا يجزئه قبل يوم النحر ثم الفدية حجتنا لأنها لا تجزىء قبل كمال سبب وجوبها وكذلك تجب في التمتع لا يجزىء هديه قبل حصوله انتهى ثم قال في باب صوم الهدي لما ذكر الاحتجاج على أن الهدي لا يجب بإحرام الحج ما نصه ولأن الهدي لو وجب بها لجاز نحره إذ شرط الوجوب التمكن من فعل ما وجب وسلم أبو حنيفة أنه لا يجوز نحر الهدي حتى يحل وإذا كان لا يتمكن من نحر الهدي حتى يحل وجب أن لا يجب حتى يحل ثم قال إذا ثبت ذلك فلا يجوز الهدي عند مالك حتى يحل وهو قول أبي حنيفة وجوزه الشافعي من حين يحرم بالحج واختلف قوله فيما بعد التحلل بعد العمرة قبل الإحرام بالحج ودليلنا أن الهدي متعلق بالتحلل وهو المفهوم من قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله إلى آخر الآية وقال في باب المواقيت فيمن تجاوز الميقات ثم فاته الحج قال ابن القاسم يسقط عنه دم تجاوز الميقات قال سند رأى ابن القاسم أن الدم المتعلق بنقص الإحرام إنما يستقر وجوبه عند انتهاء الإحرام بدليل أنه لو فعله قبل ذلك لم يجزه وبدليل دم المتعة لأنه لو مات قبل الوقوف أو قبل الرمي لم يلزمه عند أشهب وابن القاسم ولو مات بعد الرمي لزمه ذلك انتهى وقال ابن العربي في أحكامه يجب على المتمتع الهدي إذا رمى جمرة العقبة إن الحج حينئذ يتم ويصح منه وصف التمتع وقال أبو حنيفة والشافعي يجب عليه الهدي إذا أحرم بالحج لأن الحج وجب عليه بضم الحج إلى العمرة وإذا أحرم بالحج فأول الحج كآخره وهذه دعوى لا برهان عليها ولو ذبحه قبل يوم النحر لم يجز وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي وهذا كلام ابن العربي الموعود به في أحكامه وقال في الإكمال قال مالك وأبو حنيفة لا يجوز نحره قبل فجر يوم النحر وأجازه الشافعي ونحوه لابن الفرس في أحكامه وقال الحفيد قال مالك إن ذبح هدي التمتع والتطوع قبل فجر يوم النحر لم يجزه وجوزه أبو حنيفة في التطوع والشافعي فيهما ومراده بالتطوع الذي ساقه ليذبحه في حجه والله أعلم تنبيه قال الشيخ أبو الحسن الصغير في شرح قوله في المدونة ومن اعتمر في أشهر الحج فساق معه هديا فطاف بالعمرة وسعى