وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب اللعان أنه لم يقف على كلام ابن رشد هذا وكذلك ظاهر كلام ابن عرفة فرع ولو ورث المستلحق غير الابن والابنة لم يصدق لأن العلة في ذلك إنما هي أن استلحاقه الميت استلحاق لمن ترك من الأولاد وذلك يرفع التهمة وقد ذكر بعد هذه المسألة في نوازل سحنون فيمن باع عبدا وأقام عند المشتري حتى جنى عليه جناية مات منها ثم استلحقه البائع أنه يلحق به ويرث منه إن كان له ولد فإن كان ولد الميت حرا ورث معه الأب المستلحق حظه من الدية وإن كان عبدا ورث جميع الدية قال لأن استلحاقه لولده بعد موته استلحاق لولد ولده واستلحاق النسب يرفع التهمة في الميراث انتهى واستفيد من هذه المسألة فائدتان الأولى منهما أن وجود ولد للميت كاف وإن كان محجوبا من الميراث وهو خلاف ما قاله المصنف في باب اللعان وقد اعترضه ابن غازي والثانية أن كلام المدونة المتقدم إنما هو في ابن الملاعنة وكلام المصنف أعم من ذلك وما في نوازل ابن سحنون موافق له والله أعلم ص ورجع بنفقته إن لم تكن له خدمة على الأرجح ش قال في الشامل وفي رجوع مبتاعه بنفقته ثالثها الأرجح إن كانت له خدمة لم يرجع وإلا رجع انتهى وفي معين الحكام مسألة ويحكم على البائع بنفقته التي اعترف أنه باعها وكسوتها إلى حين ردها لأنه مقر لأنه باع منه من لا يجب عليه نفقته قاله سحنون وقال أبو الحسن اللخمي الظاهر من المذهب أنه لا شيء على البائع من النفقة التي أنفقها المشتري مدة بقائها عنده انتهى ص ولم يصدق فيها إن اتهم بمحبة أو عدم ثمن أو وجاهة ش قال ابن رشد إثر كلامه المتقدم قوله هذا إلا أن يتهم في الجارية بميل إليها أو زيادة في حالها أو يكون مغرما فتمضي بما ينوبها من الثمن ويرد الابن بما ينوبه منه ويتبع به دينا في ذمته انتهى فقول المصنف أو وجاهة هو الذي أشار إليه ابن رشد بقوله أو زيادة في حالها وفي كلام ابن الفرات ما يفهم منه أيضا أن المراد بالوجاهة أن تكون الجارية وجيهة أي جميلة حسنة والله أعلم ص وإن اشترى مستلحقه والملك لغيره عتق ش ليس في كلامه رحمه الله ما يدل على أنه يلحق به وقد صرح في المدونة بأنه يلحق به تنبيه ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه يعتق عليه مطلقا وليس كذلك بل إنما يعتق عليه حيث يصح استلحاقه ولو على قول أما إذا تبين كذبه فلا يعتق عليه قال في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب الاستلحاق في رجل فارسي له غلام هندي قال هو ابني هل يصير حرا قال مالك ما ادعى من ذلك مما يعتقد الناس أنه ليس بابنه ولا ولده فهو أحق به قال ابن رشد هذا مما لا اختلاف فيه إذا استلحق من لا يشبه أن يكون ابنه وتبين كذبه فلا يلحق به وإنما اختلف قول ابن القاسم إذا استلحق من يشبه أن يكون ابنه ولم يعلم ما يدعي من ملكه لأم المستلحق أو تزويجه إياها فإن عرف ملكه إن كانت أمة أو تزويجه إن كانت حرة وأتت لما يشبه أن يكون منه ولم يجزه غيره بنسب لحق به باتفاق فوجه يلحق به باتفاق ووجه لا يلحق به باتفاق ووجه يختلف في إلحاقه به وإذا لم يلحق به في الموضع الذي يختلف في إلحاقه به على القول بأنه لا يلحق به فإنه يعتق عليه إن كان عبدا له انتهى ص كشاهد ردت شهادته ش قال في كتاب الولاء من المدونة ومن شهد على رجل أنه أعتق