عبده فردت شهادته ثم ابتاعه منه أو شهد على أبيه بعد موته أنه أعتق عبدا له في وصية فصار العبد له في قسمه أو أقر أنه بعد إن اشترى عبدا أنه حر أو شهد أن البائع أعتقه والبائع ينكر أو قال كنت بعت عبدي هذا من فلان فأعتقه وفلان يجحد ذلك فالعبد في ذلك كله حر بالقضاء وولاؤه لمن زعم أنه أعتقه انتهى ص وإن استلحق غير ولد لم يرثه إن لم يك وارث وإلا فخلاف ش اعلم أنه النسخ اختلفت في قول المصنف إن لم يكن وارث ففي بعض النسخ الصحيحة يكن بلفظ