وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المضارع وإسقاط لم وكتب عليها صاحبها إنها كذلك في نسخة مقابلة على خط المصنف وفي بعض النسخ إن كان وراث وهي صحيحة أيضا موافقة لما قبلها وهذا هو الموافق للنقل ولما قدمه المصنف في فصل اختلاف الزوجين وفي بعض النسخ إن لم يك بثبوت لم وهي غير صحيحة لأنها تؤدي عكس المراد والمعنى على النسخة الصحيحة أن من استلحق غير ولد لم يرث المستلحق الذي هو غير ولد هذا الذي استلحقه إن كان هناك وارث وإن لم يكن هناك وارث فخلاف هذا الذي فرضه أهل المذهب في صورة هذه المسألة وإن كان ظاهر كلام ابن الحاجب عكس هذا فقد قال ابن عبد السلام إنما هذا كان المقر ذا مال ومسألة المؤلف يعني ابن الحاجب بالعكس فتأمل ذلك انتهى ولكن الذي يظهر أنه لا فرق بينهما لأنه إذا قال هذا أخي وصدقه الآخر فكل منهما قد استلحق غير ولد ولهذا تركوا الكلام عليها فتأمل ذلك تنبيهات الأول ظاهر قوله وارث أنه إذا كان له وارث معروف لم يرثه المستلحق وإن كان الوارث المعروف غير محيط بإرثه وليس كذلك بل الخلاف جار في ذلك أيضا قال ابن عرفة إقرار من يعرف له وارث محيط ولو بولاء بوارث لغو اتفاقا وإن لم يكن له وارث محيط أو كان ولم يحط كذي بنت فقط ففي إعمال إقراره قولان لابن القاسم في سماعه من الاستلحاق مع ابن رشد عن قوله فيها مع غيرها وسحنون في نوازله والباجي عن مالك وجمهور أصحابه وأصبغ وأول قولي سحنون وثانيهما مع أشهب انتهى وعلم من هذا قوة القول بالإرث وإن كان المتيطي جعله شاذا لأن ابن عرفة إنما عزا مقابله لقول سحنون الثاني مع أشهب وعزا القول بالإرث للجماعة المذكورين قبله وقال في مختصر الحوفي وبه أفتى ابن عتاب وقال به العمل وقال المتيطي وهو شاذ واستحسنه بعض القرويين في زمانه قائلا ليس ثم بيت مال انتهى ونص المتيطية فإن كان المعروف النسب ذا فرض لا يستوعب المال فإنه يأخذ فرضه وما بقي لبيت مال المسلمين عند أهل المدينة أو رد على الوارث المعروف عند من يذهب إلى الرد ولا شيء للمقر له إلا في قوله شاذة وهي إحدى قولي ابن القاسم فإنه جعل ما بقي للمقر له إذا كان من العصبة انتهى الثاني قال ابن عرفة المعبر في ثبوت الوارث وعدمه إنما هو يوم موت المقر لا يوم الإقرار قاله أصبغ في نوازله ولم يحك ابن رشد غيره انتهى ويشير إلى قوله في نوازل أصبغ من كتاب الاستلحاق فإن أقر بأن هذا الرجل وارثه وله ورثة معروفون فلم يمت المقر حتى مات ورثته المعروفون الذين كانوا يدفعون المقر له أيجعل المال لهذا المقر له قال نعم لأنه ليس هناك وارث معروف يدفعه فكأنه إنما أقر له الساعة ولا وارث له انتهى الثالث ظاهر كلام المصنف أن الميراث للمقر له على القول به دون يمين وهو كذلك فإن ابن رشد قال في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب الاستلحاق قد قيل إن الميراث لا يكون إلا بعد يمينه أن ما أقر به المتوفى حق ويقوم ذلك من كتاب الولاء وذكر ابن سهل أن مالكا كان يفتي به نقله عنه ابن عرفة وحصل في آخر كلامه في ذلك ثلاثة أقوال يفصل في الثالث بين أن يبين المقر وجه اتصاله بالمقر له في جد معين فا يمين أو لا يبين ذلك فيجب اليمين وقال في مختصر الحوفي وعلى القول بالقبول فعلى المقر له اليمين على حقيقة الإقرار وفاقا لابن العطار وابن مالك وخلافا لابن عتاب وأنكر ذلك ثم أفتى فيمن أقرت بابن عم أبيها في عقد ولم يرفع العاقد نسبها الجد واحد بيمين المقر له الرابع إذا بين المقر له وجه نسبة المقر به إليه كقوله هذا أخى شقيق أو لأب أو لأم فواضح وإن أجمل قال ابن عرفة ففي ذلك اضطراب قال ابن رشد والذي أقول به في هذه المسألة على مذهب ابن