وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم إن لم يوجد مولى أعلى هل تنتقل الولاية للعتيق وهو المولى الأسفل الذكر فقط أي تكون له ولاية العقد على من أعتقته وبه أي كون الأسفل وليا فسرت المدونة بضم الفاء وكسر السين مشددة ابن عبد السلام به فسر جميع شراح المدونة ما وقع لمالك رضي الله عنه في نكاحها الأول والصحيح أن له حقا في الولاية أو لا ولاية له على من أعتقته كما في الجلاب والكافي وصحح أي صححه ابن الحاجب وشهره ابن رشد المصنف وهو القياس لأنها إنما تثبت بالتعصيب فكافل ذكر أي من قام بأمورها حتى بلغت عنده وهو أجنبي منها فيزوجها بإذنها كما هو سياق المصنف وهل إن كفل ها عشرا من السنين أو أربعا أو لا حد بأعوام بل كفلها ما أي زمنا يشفق فيه عليها بالفعل في الجواب تردد قال أبو الحسن قال أبو محمد صالح أقل ذلك أربع سنين وقيل عشر سنين والأولى أن لا حد إلا ما يوجب الحنانة والشفقة وظاهرها أي المدونة شرط الدناءة للمكفولة في ولاية كافلها فإن كان لها قدر فقال مالك رضي الله عنه لا يزوجها إلا وليها أو السلطان والمعتمد ظاهرها إذ هو عندهم كالنص وهو ظاهر كلام ابن أبي زيد أيضا كما في ابن عرفة وقال اللقاني المذهب الأول فحاكم يقيم السنة ويعتني بما يجوز به العقد وإلا فلا قاله ابن لبابة واقتصر عليه اللقاني فظاهره اعتماده وظاهر المصنف الإطلاق فيزوجها الحاكم بعد أن يثبت عنده صحتها وإهمالها وخلوها من زوج وعدة ورضاها بالزوج وأنه كفؤها دينا وحرية ونسبا وحالا ومالا ومهر مثلها إن لم تكن رشيدة وبكارتها أو ثيوبتها فولاية عامة أي كل رجل مسلم ويدخل فيها الزوج فيتولى الطرفين كابن عمها ونحوه ووجه عمومها