وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تزويجها إن كان دخل الزوج بها وطال الزمان بمضي مدة تلد فيها ولدين غيره توأمين ولدتهما بالفعل أو لا فإن لم يدخل الزوج بها أو لم يطل فسخ على المشهور البناني عمدة المصنف في هذا تشهير المتيطي له مع أنه لم يشهره إلا في الغنية إلا أن يكون رأى غيرها أحرى بذلك وقال أبو الحسن المشهور هو الفسخ أبدا مهما اختل واحد من الشروط انظر الحط وقدم بضم فكسر مثقلا في تولي عقد نكاح غير المجبرة ابن للمخطوبة ولو من زنا إن ثيبت بنكاح صحيح أو دارء الحد ثم زنت فأتت به منه فإن ثيبت بزنا وأتت به منه أو كانت مجنونة قدم أبوها ووصيها على ابنها فابنه أي الابن وإن سفل على النمط المتقدم لأنه عصوبة في الميراث وغيره دون الأب فأب شرعي لا من خلقت من ماء زناه لأن الزاني لا ولد له فأخ لغير أم فابنه أي الأخ وإن سفل فجد على المشهور دنية فعم لغير أم فابنه أي العم وإن سفل وقدم الشقيق على الذي لأب في الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم على الأصح عند ابن بشير صاحب المعتمد والمختار عند اللخمي وهو قول مالك وابن القاسم وسحنون رضي الله تعالى عنهم ومقابله رواية علي بن زياد عن مالك رضي الله عنه أن الأخ الشقيق والأخ لأب في مرتبة واحدة فيزوجان معا أو يقترعان عند تنازعهما فالخلاف منصوص في الأخوين فقط قال وتقديم الشقيق أحسن وشهره في المعتمد ويقدم الأخ للأب على ابن الأخ الشقيق والأخ للأم ليس وليا كالجد لها فمولى لها أعلى بدليل ما بعده ابن الحاجب ثم عصبته ثم معتقه ثم عصبته ثم معتق معتقه ثم عصبته على ما مر أي في ترتيب العصبة أحمد استغنى المصنف عن هذا كله بقوله فمولى لشموله من ذكر بالجر فإن قلت فاته الترتيب قلت لا يتصفون بكونهم موالي حقيقة إلا بهذا الترتيب فمعتق المعتق مثلا ليس مولى مع وجود عصبة المعتق