وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العمل ا ه لكن قوله المتيطي إلخ يوهم أنه في مسألة خوف الفساد التي ذكرها ابن بشير وليس كذلك وإنما قاله فيمن كانت محتاجة وبلغت عشرا ولم يخف عليها الفساد ونصه وإن كانت الصغيرة تحت حاجة ملحة وهي في سن من توطأ فظاهر المذهب جواز نكاحها بإذنها وهو قول مالك رضي الله تعالى عنه في كتاب محمد في بنت عشر سنين وعليه العمل وبه الفتيا ا ه والحاصل أنهما مسألتان فالتي خيف فسادها مسألة ابن بشير ونص على العمل فيها ابن عبد السلام والمحتاجة هي التي نص على العمل فيها المتيطي ولم يذكرها المصنف لكن قد يقال يؤخذ العمل بذلك في خوف الفساد بالأحرى أفاده البناني على أن الشارحين أدرجوا الحاجة في خوف الفساد وشوور بتخفيف الواو وضم الشين من المشاورة أي استأذن القاضي في تزويجها ليثبت عنده يتمها وفقرها وخلوها من وصي وزوج وعدة ورضاها بالزوج وأنه كفؤها في الدين والحال وأن الصداق مهر مثله وأن الجهاز الذي جهزت به مناسب لها فيأذن لولي في تزويجها وبقي شرط إذنها بالقول ويأتي في الأبكار التي تأذن بالقول أو يتيمة وظاهر تقرير الشارح أنها لا تجبر وظاهر البساطي جبرها والأول ظاهر اشتراط إذنها بالقول وهو الظاهر أو المتعين وفي بعض التقارير أنها تزوج بعشرة شروط خشية فسادها وفقرها وبلوغها عشرا وميلها للرجال ومكافئة الزوج وصداق مثلها وجهاز مثلها وثبوتها عند القاضي ورضاها به وإذنها بالقول في العقد لمن يتولاه البناني لم يذكر مشاورة القاضي ابن رشد ولا المتيطي ولا ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا أبو الحسن ولا غيرهم ممن تكلم على المسألة وإنما نقله المصنف عن ابن عبد السلام قائلا العمل عليه عندنا فإن أراد به الرفع له ليثبت عنده الموجبات كما قال عج وتلامذته فصحيح وإلا فغير ظاهر إذ لم يقله أحد وإلا أي وإن لم تكمل الشروط المتقدمة وزوجت مع فقدها كلها أو بعضها صح