وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهل صحته إن قبل بكسر الموحدة الزوج النكاح بقرب موته أي عقب موت الأب ولا يشمل قبوله قبل موته بقرب لدفعه بقوله إن مت أو يصح وإن قبل مع بعد في الجواب تأويلان والقرب بالعرف وقيل سنة البرموني لعل القول الثاني مقيد بعدم علم الزوج بذلك حتى طال وقبل حين علمه به فإن تراخى قبوله بعد علمه فينبغي الاتفاق على عدم صحته ثم بعد السيد والأب ووصيه لا جبر لأحد من الأولياء ليتيمة لا وصي لها فالبالغ تزوج بإذنها ويقبل قولها في بلوغها قاله البرزلي فيمن غاب أبوها غيبة انقطاع ولا يرجى قدومه أو على كشهرين ويزوجها القاضي ويأتي للمصنف وزوج الحاكم في كإفريقية ويأتي له أيضا في باب الحجر وصدق أي الشخص في دعوى البلوغ إن لم يرب أي يشك في صدقه فإن ارتيب فيه فلا يصدق وبهذا يقيد كلام البرزلي واستثنى من مفهوم البالغ فقال إلا يتيمة أي صغيرة مات أبوها ولا وصي لها فتزوج إذا خيف فسادها بفقر أو زنا أو نحوه وذكروا الشروط ميلها للرجال واحتياجها ومقتضى المصنف أن غير البالغة وليست يتيمة لا تزوج مطلقا وقال ابن حارث لا خلاف أن غير البالغ إذا قطع أبوها النفقة عنها وخشي ضيعتها أنها تزوج والمشهور أنه لا يزوجها إلا السلطان أو نائبه لأنه حكم على غائب أي إذا كانت غيبته بعيدة وظاهره وإن لم تبلغ عشرا ولم تأذن بالقول قاله عج وجوابه أنه تفصيل في مفهوم يتيمة وبلغت اليتيمة عشرا من السنين تامة ومذهب المدونة والرسالة أنها لا تزوج حتى تبلغ لكن العمل بما في المتن وهو مقدم على المشهور ولذا اقتصر عليه المصنف قال في التوضيح ما حكاه ابن بشير قال ابن عبد السلام العمل عليه عندنا بشرط بلوغها عشر سنين ومشاورة القاضي وزاد غيره وإذنها بالقول وميلها إلى الرجال المتيطي وبه جرى