يعين له الزوج بأن قال له زوجها ممن أحببت ف في جبره وعدمه خلاف نقل أبو الحسن عن كتاب ابن المواز والواضحة أن له جبرها بخلاف وصي فقط أو وصي على بضع بناتي أو على تزويجهن فلا يجبر ثم قال أبو الحسن والقياس أن لا يزوج إلا بعد البلوغ في سائر هذه الوجوه ا ه فقد رجح عدم الجبر وفي القلشاني ترجيح الجبر ونصه وإن قال الأب للوصي زوجها ممن أحببت ف المشهور له الجبر وقال سحنون والقاضي وابن القصار لا يجبر ونحوه لابن عرفة فيجب حمل كلام المصنف على هذه الصورة هنا فقط بناء على أن الترجيح يكون به التشهير ذكره الحط في الخطبة وذكر ابن عرفة عن ابن رشد خلافا في قوله أنت وصي على إنكاح بناتي ونصه ابن بشير فلو قال أنت وصي على إنكاح بناتي ففي جبرهن قولان لمحمد وابن حبيب ا ه لكن لعدم التشهير لا يصح إدخالها في كلام المصنف وبما ذكر تعلم ما في قول الرماصي الصواب حذف قوله وإلا فخلاف أو إبداله بإلا فقولان وهو أي الوصي في الثيب بنكاح صحيح أو دارئ الحد البالغة من العاقلة الموصى على تزويجها ولي من أوليائها يزوجها برضاها في مرتبة أبيها فيها وإن زوج ولي الثيب جاز على الوصي كجوازه للأخ على الأب وإن زوجها الوصي جاز على الولي وصح النكاح في قول الأب إن مت بضم التاء فقد زوجت ابنتي لفلان وكان قوله بمرض مخوف أم لا طال أم لا إذا مات به إجماعا لأنه من وصايا المسلمين المصنف لولا الإجماع لكان القياس بطلانه لأن المرض قد يطول فيتأخر القبول عن الإيجاب سنة ونحوها ومفهوم بمرض أنه لو قاله بصحة لم يصح وهو قول ابن القاسم وأصبغ وابن المواز وصوبه ابن رشد والفرق أن مسألة المريض خرجت عن الأصل للإجماع وبقي ما عداها على الأصل فإن صح من مرضه بطلت وصيته ولا يقاس السيد في أمته على الأب في بنته لذلك ولانتقال الملك للوارث