رفع غير الأب للحاكم فإن زوجها بلا رفع مضى اقتصر على هذا ابن عرفة لا إن ثيبت بالغة ب نكاح فاسد مختلف فيه أو مجمع على فساده درأ الحد دخل فيه الزوج وأزال بكارتها ثم زالت عصمته بفسخ أو طلاق أو موت فلا يجبرها تنزيلا له منزلة النكاح الصحيح للحوق الولد فيه ودرئه الحد وعدتها ببيته الذي كانت تسكنه إن كانت رشيدة بل وإن كانت سفيهة إذ لا يلزم من ولاية المال ولاية البضع وأما ما لا يدرأ الحد فكالحرام فله جبرها فيه قاله تت و يجبر بكرا رشدت بضم الراء وكسر الشين مشددة أي رشدها أبوها بقوله لها بحضرة عدلين رشدتك ورفعت الحجر عنك أو أنت مرشدة أو أطلقت يدك في التصرف أو نحو ذلك بعد ثبوت رشدها عنده بالتجربة المتكررة وهي بالغة فتصرفها في المال ماض ولا تزوج إلا إذا رضيت بالقول أو أي ولا يجبر بكرا أقامت مع زوجها ببيتها الساكنة معه فيه سنة من حين دخولها ثم تأيمت بموت أو طلاق وأنكرت مس زوجها لها ولو وافقها على عدمه ومفهوم أقامت ببيتها أنه إن علم عدم خلوته بها وعدم وصوله إليها فلا يرتفع إجباره عنها ولو أقامت معقودا عليها سنين وهو كذلك كما في المدونة وجبر وصي ولو بعد كوصي وصي من يجبرها الأب أمره أي الوصي أب مجبر به أي الجبر المدلول عليه بجبر صريحا كأجبرها أو ضمنا كزوجها صغيرة أو كبيرة أو عين بفتحات مثقلا الأب للوصي الزوج ولو ذا زوجات أو سرار ولو طرأ له هذا وكان حين الإيصاء أعزب قاله ابن عرفة ويلزم الولي إن فرض مهر مثلها وكان غير فاسق قاله أصبغ فليس الوصي كالأب من كل وجه فإن عين فاسقا شريبا فلا عبرة به إذ ليس للأب جبرها عليه وكذا من طرأ فسقه وإلا أي وإن لم يأمره بجبرها ولم