وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرشيد بنته البكر التي لم تزل بكارتها إن لم تكن عانسا بل ولو كانت عانسا أي مقيمة عند أبيها بعد بلوغها مدة طويلة عرفت فيها مصالح نفسها قبل خطبتها وهل سنها ثلاثون سنة أو ثلاث وثلاثون أو خمس وثلاثون أو أربعون أو خمس وأربعون أو منها إلى الستين أقوال ويجبرها ولو زاد على سن التعنيس لكل واحد غير كخصي ولو لا يليق بها لأن شأن الأب الحنان والشفقة وإن لم يوجدا بالفعل إلا لكخصي أي مقطوع الذكر فقط أو الأنثيين فقط حيث كان لا يمني فلا يجبرها له على الأصح عند الباجي قال وهو الأظهر عندي لتحقق ضررها به ظاهره ولو كان على النظر علمت به أم لا ودخل بالكاف مجنون يخاف عليها منه وأبرص متسلخ وأجذم متقطع منع الكلام وتغير ريحه ولو كانت مثله لأنها قد تبرأ قبله والمجبوب والعنين وسائر المعيبين بعيب يرد به الزوج أفاده تت وقوله متسلخ ومتقطع منع الكلام إلخ ليس بقيد إذ المعتمد أن البرص المحقق والجذام البين مسقطان جبره مطلقا والفاسق الشريب إن كرهته و جبر أب الثيب إن صغرت عن البلوغ ولو ثيبت بنكاح صحيح فإن بلغت بعد تأيمها صغيرة فلا يجبرها هذا قول ابن القاسم وأشهب واستحسنه اللخمي وقال سحنون يجبرها بعد بلوغها أو بلغت وثيبت بعارض كوثبة أو عود أو بحرام من زنا أو غصب ولو ولدت منه فيقدم أبوها على ابنها منه وهل يجبرها إن لم تكرر الزنا فإن كررته حتى اشتهرت به وحدت فيه فلا يجبرها أو يجبرها مطلقا تأويلان وظاهرها جبرها مطلقا وصرح القشتالي بأنه المشهور والتقييد لعبد الوهاب وبقي على المصنف من ثيبت بنكاح صحيح وتأيمت بالغة وظهر فسادها وعجز وليها عن صونها فيجبرها أبوها على النكاح وكذا غيره من الأولياء لكن الأحسن