أو عتق لأجل أو استيلاد فقيل له إجبارهم وقيل ليس له إجبارهم وقيل ينظر إلى من ينتزع ماله فله جبره وما لا فلا وقيل له إجبار الذكور دون الإناث والصواب منعه من إجبار المكاتبة والمكاتب بخلاف المدبر والمعتق لأجل إلا أن يمرض السيد أو يقرب الأجل ويمنع من إجبار الإناث كأم الولد والمدبرة والمعتقة لأجل ا ه وأجيب بأن تفصيله لما لم يخرج عن الأقوال التي نقلها عبر المصنف عنه بالاسم والله أعلم أحمد المختار مبتدأ وخبره ولا أنثى بشائبة أي ما يذكر وقوله ولا أنثى على تقدير مضاف أي ولا مالك عطف على مالك البعض أي ولا يجبر مالك أنثى إلخ و لا يجبر مالك مكاتب ا لأنه أحرز نفسه بخلاف مدبر بفتح الموحدة فلمالكه جبره على النكاح ومعتق بفتح المثناة لأجل فلمالكه جبره عليه إن لم يمرض السيد مرضا مخوفا شرط في جبر المدبر و إن لم يقرب الأجل شرط في جبر المعتق لأجل بالعرف كشهر قاله أحمد ابن عرفة في حده أي قرب الأجل بالأشهر أو الشهر قولا مالك وأصبغ ا ه وهذا يقتضي ترجيح الأول لتصديره وعزوه والمخدمة لا تزوج إلا برضاها ورضا من له الخدمة إن كان مرجعها لحرية وإلا كفى رضا من له الخدمة ثم يجبر أب رشيد والسفيه إن كان ذا عقل ودين فله جبر ابنته وإلا نظر وليه في تعيين الزوج وتزوج بنته كيتيمة وهل يلي عقدها السفيه أو وليه قولان وإن عقد قبل نظر وليه نظر وليه فيه فإن حسن أمضاه وإلا رده وللأب الرشيد الجبر ولو لقبيح منظر أو أعمى أو أقل حالا ومالا أو بربع دينار وصداق مثلها ألف دينار ولا كلام لها ولا لغيرها رواه ابن حبيب عن الإمام مالك رضي الله عنه وجبر الأب الرشيد بنته المجنونة المطبقة ولو ولدت الأولاد والتي تفيق تنتظر إفاقتها إن كانت بالغة ثيبا فإن لم يكن لها أب ولا وصي فالقاضي و جبر الأب