وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زوجت بغير إذن سيدها ولو أجازه وله الخيار في الذكور كما تقدم في شائبة التبعيض إذ لا فرق بين شائبة وشائبة ثم ذكر كلامها في المكاتبة وقال يوهم الصحة والخيار فيه وهو ظاهر في الذكور قال بعده تأمل ا ه ولما لم يتضح له شيء أحال الناظر على التأمل وأنت غني عنه بما قلنا ولو حمل الكلام على ظاهره ما احتاج للتأمل والله أعلم البناني فيه نظر لأن قولهم كمالك الجميع ظاهر فيما قاله الحط لأن مالك الجميع مجبر فإن تزوجت أمته أو زوجت بغير إذنه وجب فسخه ولا دليل له في كلام المتيطية ولا نسلم ما ادعاه من الأحروية لأن المكاتبة أحرزت نفسها فهي أقوى من المبعضة فتأمله والله أعلم والمختار للخمي من نفسه فالمناسب واختار ولا يجبر السيد أنثى بشائبة من حرية غير التبعيض السابق كأم ولد ويتحتم رد نكاحها بتزويجه لها جبرا أو تزويجها غيره بغير إذنه على المذهب وقوله في باب أم الولد وكره له تزويجها وإن برضاها واوه للحال وإن مؤكدة قاله عج طفي هذا ظاهر قولها لسيدها فسخ نكاحها إن تزوجت بغير إذنه إذ لو كان له جبرها لتحتم فسخه كنكاح القن وعلى هذا اقتصر صاحب المعين وصدر به المتيطي ونصه وحكى عبد الوهاب في إجباره أم ولده روايتين إحداهما وجوبه ونحوه فيها والأخرى نفيه ونحوه رواية يحيى عن ابن القاسم والفتيا أنه إن وقع إنكاحه لها من غيره نفذ ولا يفسخ ونحوه لصاحب المعين ونص ابن عرفة وفي جبرها رجوع مالك إلى سماع ابن القاسم نفيه عن رواية ابن حبيب ثبوته ابن رشد هو ظاهرها في إرخاء الستور وقول محمد ا ه وأشار بهذا لقوله في إرخاء الستور وأكره أن يزوج الرجل أم ولده فإن فعل فلا يفسخ إلا أن يكون أمر بين من الضرر فيفسخ فقد بان أن مذهب المدونة جبرها بكراهة وأن الفتوى عليه وعليه درج المصنف في بابها فهو على ظاهره فجعل الواو من قوله وإن برضاها للحال غير صحيح ونص تبصرة اللخمي اختلف هل للسيد أن يجبر من فيه عقد حرية بتدبير أو كتابة