وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للرقيق في الوطء نعم يندب للمالك تزويجه إلا أن يخشى الزنا فيجبر على تزويجه أو بيعه لخبر لا ضرر ولا ضرار ذكره ابن عبد السلام والموضح ولا يجبر مالك بعض والبعض الآخر رق لآخر مبعضه ذكرا كان أو أنثى وله أي مالك البعض الولاية على الأمة التي بعضها رق له وبعضها الآخر حر فلا تزوج إلا بإذنه و له الرد لنكاح العبد المبعض الذي عقده بلا إذنه لإدخاله عيبا في البعض الذي ملكه منه ويتحتم رده نكاح المبعضة بلا إذنه ولو عقد لها أحد الشريكين أو الشركاء فيها نقله أحمد عنها قال ولم يلزم مع أن العاقد ولي مساو غير مجبر لأن القائم هنا أقوى من غيره بملكه بعضها وإن اتفق الشركاء على تزويج رقيقهم فلهم جبره عليه لصيرورتهم كمالك واحد عج لا يخفى أن الرد ليس قسيما للولاية بل هو قسم منها وقسمها الآخر الإجازة ولم يكتف بها عنه لأنها لا تستلزمه ألا ترى أن الأقرب غير المجبر لا يفسخ تزويج الأبعد الرماصي الحط في قول المصنف ولا مالك بعض إلخ ابن الحاجب ومن بعضه حر لا يجبر ولكنه كمالك الجميع في الولاية والرد وذكر تقرير التوضيح لقوله كمالك الجميع وابن عبد السلام ثم قال عقبهما وهذا يقتضي أن من بعضها حر إذا تزوجت بغير إذن من له البعض فنكاحها باطل وهو ظاهر إذ غايتها أن تكون كأحد الشريكين ا ه وفيه نظر إذ المشتركة فيها الجبر عند اجتماع الشركاء عليه والمعتق بعضها لا جبر فيها أصلا قال في المتيطية وإن كانت نصفها حر ونصفها رق فلا تتزوج إلا بإذن سيدها ولا لسيدها أن يزوجها إلا بإذنها ا ه وظاهر كلامه أن السيد يخير في إجازة نكاحها بغير إذنه ورده لا تحتم رده وقد نص في المدونة على هذا في المكاتبة فأحرى هذه ولم يذكر فيها تحتم الرد إلا في المشتركة إن زوجها أحد الشريكين وقد تبع س الحط على مقالته هذه واستمر عليها حتى قال في قوله ولا أنثى بشائبة ينبغي أنه لا بد من رد نكاح كل أنثى بشائبة تزوجت أو