وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غازي بعد نقله وقد قبل ما قاله أبو محمد ابن رشد وغيره وهو موافق لما قاله الباجي ا ه وبهذا أفتى العبدوسي والقوري قائلا ليس عندنا في المسألة غير هذا إلا أن يتأول ما في القوانين بأن المراد الفور بين القبول وعلم الإيجاب أي العلم به فيرجع لما قاله الجماعة أفاده البناني قلت الظاهر من كلام الجماعة أنه في الإيصاء بالتزويج فلا يخالف ما في القوانين والنهاية لأنه في العقد في الطرفين أي بين الولي والزوج الحاضرين بمجلس واحد كما أفاده عب والله أعلم ولزم النكاح بتمام صيغته إن استمر رضاهما به بل وإن لم يرض أحدهما به أو هما به بعد تمامها بأن ذكراها بقصد الهزل أو بلا قصد لأن هزل النكاح جد هذا هو المعتمد ولو قامت قرينة على إرادة الهزل من الجانبين كالطلاق والعتق والرجعة فما قاله القابسي واللخمي واقتصر عليه أبو الحسن من عدم اللزوم إذا علم الهزل خلاف المشهور واختلف في تمكينه منها مع إقراره بعدم قصد النكاح حين الهزل فقيل يمكن منها ولا يضره إنكاره وهو ما ذكره أبو عمران وهو الموافق لقول المصنف وليس إنكار الزوج طلاقا وقيل لا يمكن ويلزمه نصف الصداق قاله الحط وتمكينه منها مشكل مع إقراره بأنه لم يرد النكاح إلا أن يراد تمكينه ظاهرا وفيه شيء ا ه بل لا شيء فيه مع ما جعله الشارع من لزومه الهازل كمن تلفظ بالطلاق ولم يقصد به حل العصمة بأن كان لا قصد له أو قصد به الهزل فإنه يلزمه على المشهور كما يأتي في قوله ولزم ولو هزل ورد بلو القول بأن الهازل لا شيء عليه وجبر الشخص المالك المسلم الحر والعبد المأذون له في التجارة ذكرا كان أو أنثى أمة وعبدا على النكاح بلا إضرار فلا يجبرهما معه كتزويج رفيعة بعبد أسود غير صالح أو عبده بمن لا خير فيها أو تزويج أحدهما بذي عاهة كجذام وبرص وجنون لا عكسه أي لا يجبر الرقيق مالكه على تزويجه ولو تضرر الرقيق من عدم التزوج ولو قصد المالك بمنعه منه إضراره إذ لا حق