وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي تحتمه أي الرد إن طال الزمن بعد العقد و قبله أي الدخول سواء اطلع عليه بعد الدخول أو قبله وعدم تحتمه فللأقرب أو الحاكم إجازته تأويلان الأول لابن التبان والثاني لابن سعدون يحتمل أنهما ما لم يحصل طول بعد الدخول وهذا مقتضى تعليل أحمد تحتم الفسخ بشبهة نكاح المتعة لأنه لما كان يفسخ وقت اطلاعنا عليه أشبه ما دخلا على تقييده بمدة ويحتمل أنهما ولو حصل طول بعد الدخول وهذا هو الظاهر فيقيد قوله كشريفة دخل وطال بما إذا لم يحصل طول قبله قاله عب و صح النكاح ب تولي ولي أبعد مع وجود ولي أقرب كعقد عم مع وجود أخ أو أب مع ابن أو أخ لأب مع أخ شقيق إن لم يجبر الأقرب بضم فسكون فكسر فإن كان الأقرب مجبرا ففيه تفصيل يأتي في قوله وإن أجاز مجبر إلخ ولم يجز القدوم على العقد في قوله وصح بها في دنية وما بعده وتقدم أن المشهور جوازه وشبه في الصحة فقط فقال ك عقد أحد المعتقين لأمة بلا إذن من الآخر فيصح دون عدم الجواز إذ يجوز ابتداء ومثل المعتقين كل وليين متساويين كوصيين وأبوين غير مجبرين ألحقتها القافة بهما وأخوين شقيقين أو لأب وعمين كذلك وأما عقد أحد المجبرين كشريكين في أمة أو وصيين على يتيمة فيتعين فسخه ولو أجازه الآخر ورضاء البكر غير المجبرة بالزوج والصداق صمت لامتناعها غالبا من الإعراب بالقول لحيائها ومعرتها بميلها للرجال وأصل المعنى وصمت البكر رضا إذ القصد الإخبار عن الصمت بأنه رضا لا عكسه فقلب مبالغة كخبر ذكاة الجنين ذكاة أمه ولما كان لا يلزم من كون صمتها رضا بالزوج والمهر كونه رضا بتولي وليها عقدها شبهه به فيه فقال كتفويضها أي البكر الغير المجبرة العقد لوليها فصمتها رضا به فإذا