قيل لها نشهد عليك أنك فوضت العقد عليك لوليك فلان أو هل تفوضين له العقد فسكتت فهو رضا غابت عن المجلس أو حضرت وأما إن لم تسأل وأرادت التفويض لوليها في العقد فلا بد من نطقها بل لا يتصور إلا به وهذا في الولاية العامة أو الخاصة مع التعدد والتساوي كشقيقين أو لأب أراد أحدهما العقد لها فإن كان وليا خاصا واحدا ورضيت بالزوج والمهر فليس لها منعه من مباشرة عقدها فلا يحتاج لتفويضها له أفاده عب وندب بضم فكسر إعلامها أي البكر به أي بأن صمتها رضا بأن يقال لها خطبك فلان بصداق من نوع كذا قدره كذا حاله ومؤجله كذا فإن صمتت قيل لها صمتك رضا وسننفذ لك ذلك وإن لم ترض فتكلمي وظاهره الاكتفاء بمرة ولابن شعبان ثلاثا و إن استؤذنت البكر في ذلك فصمتت فعقد عليها فأنكرت وادعت عدم الرضا وأنها جهلت كون صمتها رضا ف لا يقبل بضم فسكون ففتح منها أي البكر دعوى جهله أي كون صمتها رضا لشهرته بين الناس فتتهم بالكذب في دعوى جهله وتحيلها على فسخ النكاح لعارض عرض لها بعد الرضا في تأويل الأكثر المدونة وظاهره ولو عرفت بالبله وقلة المعرفة وقيل إن عرفت بالبله قبل منها دعوى جهله ومفهوم المصنف أن تأويل الأقل قبول دعواها جهله مطلقا المصنف ولعله على أن إعلامها به واجب وإن منعت البكر حين استئذانها بنطق أو غيره مما يدل عليه أو نفرت أي غضبت وكرهت ذلك لم تزوج بضم المثناة لعدم رضاها وإلا فاتت فائدة استئذانها فإن زوجت فيفسخ ولو دخل وطال ولو أجازته لعدم اعتبار رضاها بعد منعها لا يمنع تزويجها إن ضحكت أو بكت عند استئذانها لدلالة ضحكها على رضاها بما