وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قالت هي ووليها وأنا أتزوجك كان مواعدة من الجانبين وهي جائزة وقوله وللأولين أن يقولوا إلخ فيه نظر لأن الأصل في صيغة الماضي اللزوم دون صيغة المضارع لكن ذكر أبو الحسن أنه يؤخذ من قولها فأنا أتزوجك أن لفظ المضارع في النكاح كالماضي بخلاف البيع وهذا على تأويل الأكثر أفاده البناني وهو أي الفسخ طلاق إن اختلف بضم المثناة وكسر اللام في صحته أي النكاح المفسوح وعدمها في المذهب أو خارجه خلافا معتبرا عند الأئمة ولو كان فاسدا عندنا على المذهب ولو قال الزوج فسخته بلا طلاق الحط والظاهر أنه أي فسخ النكاح الفاسد لا يفتقر إلى حكم حاكم قال فيها في النكاح الذي عقده الأجنبي مع وجود الولي وأراد الولي فسخه ابن القاسم إن أراد الولي أن يفرق بينهما فعند الإمام إلا أن يرضى الزوج بالفراق دونه ا ه ثم نقل مثله عن اللخمي أن تفاسخهما يكفي ثم قال ومن وقت المفاسخة تكون العدة كما في التوضيح فإن امتنعا أو الزوج من الفسخ رفعا إلى الحاكم وفسخه حينئذ الحاكم ا ه فإن عقد عليها شخص قبل الفسخ فهو باطل لأنها ذات زوج ومثل للمختلف فيه بقوله ك عقد محرم بضم فسكون بحج أو عمرة كان وليا أو زوجا أو زوجة و صريح شغار أي بضع ببضع بلا مهر من الجانبين كزوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ففيه خلاف بالصحة وعدمها بعد وقوعه واتفقوا على منعه ابتداء ولما ذكر أبو الحسن الخلاف فيه قال وهذا الاختلاف إنما هو بعد وقوعه ونزوله وأما في الابتداء فلا اختلاف في منعه ومثله في التوضيح عن أبي عمران أن الشغار لا خلاف في منعه وإنما اختلف في فسخه ولذا قال المصنف لا أتفق على فساده ولم يقل على تحريمه والتحريم بالمصاهرة في المختلف فيه حاصل تارة بعقده أي المختلف فيه فيما يحرم بالعقد كالأم بالعقد على بنتها وهو محرم بنسك فيفسخ نكاحه قبل الدخول بها فيحرم