عليه نكاح أمها وتحرم المفسوخ نكاحها على أصول الزوج وفصوله و تارة ب وطئه أي المختلف فيه فيما يحرم بالوطء كمقدماته كبنت فتحرم بوطء أمها فإذا تزوج امرأة وهو محرم بنسك وبنى بها وفسخ حرم عليه نكاح بنتها وإن فسخ قبله فلا تحرم عليه بنتها والحاصل أن المختلف فيه كالصحيح وفيه أي المختلف فيه الإرث لأحد الزوجين من الآخر الذي مات قبل فسخه فإن مات بعده فلا إرث لأنه طلاق بائن إلا نكاح الشخص المريض زوجا كان أو زوجة فلا إرث فيه وإن كان مختلفا فيه سواء مات المريض أو الصحيح العصنوني لو وقع النكاح في المرض ومات الصحيح فلا يرثه المريض و إلا إنكاح العبد بنته أو أمته مثلا و إلا إنكاح المرأة نفسها أو أمتها أو محجورتها مثلا فلا إرث فيهما وإن كانا من المختلف فيه الذي فسخه طلاق هذا قول أصبغ واعتمده ابن يونس ونصه قال في كتاب محمد فيما عقده العبد على بنته أو غيرها أو فيما عقدته المرأة في ابنتها أو بنت غيرها أو على نفسها يفسخ قبل البناء وبعده وإن ولدت الأولاد وطال زمنها أجازه الولي أو لا كان لها خطب أو لا ويفسخ بطلقة ولها المسمى إن دخل أصبغ ولا إرث فيما عقدته المرأة والعبد وإن فسخ بطلاق لضعف الاختلاف فيه ا ه وفي التوضيح أصبغ ولا ميراث في النكاح الذي تولى العبد عقدته وإن فسخ بطلقة لضعف الاختلاف فيه ا ه فقد اعتمد قول أصبغ ورجحه الشيخ أبو علي بأن ابن القاسم اضطرب قوله فيها في إنكاح المرأة نفسها أو غيرها وإنكاح العبد فقال مرة لا طلاق ولا إرث وقال مرة فيه الطلاق والإرث وتوسط أصبغ بين القولين فالتابع له لم يخرج عن مذهبها وقد وجهه أبو الحسن بالاحتياط ونصه قول أصبغ مشكل حيث ألزم الطلاق ونفى الميراث إلا أن يقال سلك به مسلك الاحتياط لأن منه أن الفسخ طلاق وأن لا ميراث بشك ا ه