وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبقي من المختلف فيه الذي لا ميراث فيه نكاح الخيار قاله فيها لأنه كالعدم لانحلاله فموت أحدهما كتلف سلعة بيعت بخيار زمنه لا إن اتفق بضم المثناة وكسر الفاء على فساده أي النكاح في المذهب وخارجه فلا طلاق في فسخه ولو عبر به من فسخه ولا إرث فيه إن مات أحد الزوجين قبل فسخه كخامسة مثال للمتفق على فساده وكمرأة على من يحرم جمعها معها الحط المجمع على فساده لا يحتاج لفسخ أصلا البرزلي إن وقع عقد صحيح بعد عقد فاسد فإن كان مجمعا على فساده صح الثاني ولا يفتقر لفسخ الأول إذ لا حرمة له ففي ثالث نكاحها من تزوج معتدة ولم يبن بها ثم تزوج أمها أو أختها أقام على الثانية لأن نكاح المعتدة غير منعقد ا ه وحرم بفتحات مثقلا وطؤه أي المجمع على فساده فقط أي لا عقده فلا ينافي تحريم مقدماته أيضا من بالغ لا حد عليه لجهله مثلا وما أي النكاح الفاسد سواء كان مختلفا فيه أو متفقا عليه لعقده أو له ولصداقه فسخ بضم فكسر بعده أي الوطء ف فيه الصداق المسمى بضم الميم الأولى وفتح المهملة والميم الثانية الحلال وإلا أي وإن لم يكن مسمى أصلا كصريح الشغار أو كان حراما كخمر ف فيه صداق المثل بكسر فسكون أي للزوج والزوجة وسقط الصداق بالفسخ للنكاح الفاسد سواء كان مجمعا عليه أو مختلفا فيه قبله أي الوطء فليس فسخ المختلف فيه كطلاق الصحيح قبله في تشطير الصداق ويسقط بموت أحدهما قبله إن فسد لصداقه متفقا عليه أو مختلفا فيه أو لعقده متفقا عليه مطلقا أو مختلفا فيه وأثر خللا في مهره كنكاح محلل أو على أن لا ميراث بينهما فإن لم يؤثر فيه كنكاح محرم بنسك فيتكمل صداقه بالموت إلا نكاح الدرهمين مثلا أي ما فسد لوقوع أقل من الصداق الشرعي وامتنع