إنما يكون في نكاح لازم حل وطؤه وهذا ليس لازما وطؤه ممنوع ولفظ بائنة ليس من مقول السيد عند الرد وإنما هو من كلام المصنف لبيان الحكم بدليل قوله فقط وعبارة المدونة لسيده أن يطلق عليه طلقة بائنة ا ه ويتعين جره بالتبعية لطلقة لامتناع قطع نعت النكرة التي لم تنعت بنعت متبع قبله ومحل رد السيد نكاح عبده بلا إذنه إن لم يبعه أي السيد العبد فإن باعه فإن له رد نكاحه لخروجه عن ملكه وليس للمشتري رده أيضا لسبق نكاحه ملكه واستثنى من مفهوم إن لم يبعه أي فإن باعه فلا رد له في كل حال إلا أن يرد بضم ففتح أي العبد لبائعه به أي الترويج فله رده إن كان باعه غير عالم به وإلا فلا على ظاهر المدونة وقيل له رده فإن أعتقه المشتري ثم اطلع على عيب التزويج رجع بأرشه على البائع لأنه الذي مكنه من عتقه ببيعه له وقيل لا يرجع به عليه لقول البائع له عتقك منعني من فسخه ومفهوم به أنه لو علم المشتري بتزوجه ورضيه ورده بغيره رجع البائع عليه بأرش عيب التزويج لأنه كأنه حدث عنده وليس للبائع رد نكاحه لأخذه أرشه وإن لم يعلم المشتري به فلا رجوع للبائع عليه وله رد نكاحه أو يعتقه بضم أوله أي السيد العبد عطف على يبعه فإن أعتقه فلا يرد نكاحه لسقوط حقه بعتقه ولها أي زوجة العبد المردود نكاحه ربع دينار من مال العبد فإن لم يكن له مال أتبعته في ذمته إن كان دخل العبد بزوجته وهو بالغ وإلا فلا شيء لها والدليل على أنه من ماله قوله واتبع بضم المثناة وكسر الموحدة عبد قن ومكاتب بعد عتقهما بما بقي من المسمى بعد ربع الدينار والدليل على أنه في البالغ ما تقدم أن دخول الحر الصغير لا يوجب شيئا ولو افتضها فالعبد الصغير أحرى إن غرا أي العبد والمكاتب الزوجة بأنهما حران