وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كذا في بعض النسخ وهو الذي اختصر عليه المدونة ابن أبي زيد والبرادعي وابن أبي زمنين ومفهوم الشرط عدم إتباعهما إن لم يغرا بأن أخبراها بحالهما أو سكتا وفي نسخة وإن لم يغرا مبالغة في إتباعهما به وفي نسخة إن لم يغرا بإسقاط الواو الأقفهسي وهذه خط المصنف والنسختان الأخيرتان جاريتان على قول أبي بكر بن عبد الرحمن وعبد الحق وغيرهما بإتباع العبد مطلقا سواء غر أو لم يغر إلا أن يسقطه السيد من ذمته إن لم يبطله أي ما بقي عن العبد والمكاتب سيد قبل عتقه أو سلطان نيابة عن السيد الغائب لأنه يذب عن مال الغائب أو رفع له السيد الحاضر وطلب منه إسقاطه عن عبده مطلقا أو مكاتبه إن لم يغر أو غر ورجع رقيقا لعجزه فللسيد إبطاله عن العبد مطلقا وعن المكاتب إن لم يغر أو غر ورجع رقا لعجزه فإن غر وخرج حرا فلا يعتبر إسقاطه عنه وله أي السيد الإجازة عبده بلا إذنه بعد امتناعه منها إن قرب كيومين ومفهوم الشرط إن بعد كثلاثة أيام فليس له الإجازة وهو كذلك في نص عياض و إن لم يرد بضم الياء وكسر الراء أي يقصد السيد بامتناعه الفسخ لنكاح العبد بلا إذنه أو لم يشك السيد في قصده أي السيد بامتناعه هل قصد به الفسخ أو مجرد الامتناع فإن شك فيه فامتناعه فسخ لا إجازة له بعده ويصدق السيد في عدم إرادة الفسخ وعدم الشك فيه ما لم يتهم ولولي أي أب أو وصي أو مقدم سفيه أي ذكر بالغ عاقل لا يحسن التصرف في المال فسخ عقده أي السفيه النكاح بلا إذن وليه بطلقة بائنة ولا شيء للزوجة من المهر إن فسخه قبل الدخول ولها بفسخه بعده ربع دينار فقط ولا يتبع بما بقي إن فك حجره لأن حجر الولي عليه لحق نفسه وهو باق لم يزل وحجر على العبد لحق سيده وقد زال عنه بعتقه وإن لم يطلع وليه