على عقده حتى خرج من حجره لزمه النكاح فليس له فسخه هذا هو الأصح قاله في الشامل وقيل ينتقل له النظر الذي كان لوليه واللام للاختصاص فيتعين ما فيه المصلحة فإن استوى الأمران خير الولي فيهما إن استمرت المرأة حية بل و ولو ماتت زوجة السفيه التي تزوجها بلا إذن وليه إذ قد يكون صداقها أكثر من ميراثه منها ويرثها إن ماتت قبل الفسخ فإن أمضى الولي تم وإن رده رد ما ورثه لورثتها وتعين بفتحات مثقلا الفسخ من قبل الشارع بموته أي السفيه قبل فسخ وليه لأن في إمضائه ترتب الصداق والميراث ولا مصلحة في ذلك لأمن وليه لزوال ولايته عليه بمجرد موته فلا ترثه ولا يتكمل لها المهر بل يسقط لفسخه بمجرد موته وبحث فيه بتحقق حياة الوارث حين موت مورثه وتحقق الزوجية بينهما حينه وعدم لزومها وتوقفه على إجازة الولي وانقطاعها بموته لا يمنع الميراث وأجيب بأنه لما تحتم فسخه بموته أشبه النكاح الفاسد وبأنه لما توقف على إجازة الولي أشبه نكاح الخيار وهو منحل ويلغز بها فيقال زوجان أحدهما يرث الآخر والآخر لا يرثه وهما حران لا مانع بهما من الميراث ولمكاتب أي معتق على مال مؤجل و لقن مأذون له في التجارة بمال نفسه تسر من مالهما إن كان بإذن سيدهما بل وإن بلا إذن من سيدهما بأن منعهما أو سكت وأما تسريهما من مال السيد فلا يجوز إلا بإذنه أو هبته أو إسلافه ثمنها لهما وأما غير المكاتب والمأذون فلا يجوز له التسري مما بيده من المال الذي لسيده ولو بإذن سيده إلا أن يسلفه أو يهبه ثمنها فهبة السيد الثمن وإسلافه جائز لمكاتب ومأذون وغيرهما وإذنه في شرائها من ماله بلا هبة ولا إسلاف جائز للمكاتب والمأذون لأن لهما ملكا في الجملة دون القن لعدم تمام ملكه فأشبه التحليل