وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما تسري القن من ماله بإذن سيده فجائز ويمنع هبته ذاتها له لأنه تحليل وتجوز هبة ذاتها لمكاتب ومأذون لذلك فالصور اثنتا عشرة لأن السيد إما أن يهب ثمنها أو يسلفه أو يأذن في شرائها من ماله الذي بيد العبد أو يهب ذاتها وفي كل العبد إما مكاتب أو مأذون أو غيرهما وقد تقدمت أحكامها ونفقة زوجة العبد القن أو من فيه شائبة حرية كمدبر ومعتق لأجل لا مكاتب ومأذون أي إنفاق العبد على زوجته في غير خراج أي مال ملكه العبد في نظير عمله بنفسه كأجرة خياطته وحياكته وبنائه وتجارته وصياغته وحمله وحراسته ونحوها و غير كسب أي ربح تجارة العبد في المال الذي بيده لأنهما لسيده فهو في هبة أو صدقة أو وصية أو نحوها والمبعض في زمن نفسه كالحر وفي زمن سيده كالقن وأما المكاتب والمأذون فكالحر اللخمي المدبر والمعتق لأجل كالعبد والمكاتب كالحر لأنه بان عن سيده بماله فإن عجز طلق عليه والمعتق بعضه في اليوم الذي يخصه كالحر وفي اليوم الذي يخص سيده بمنزلة العبد وذكر ابن عاشر وابن رحال أن إخراج العبد ما التزمه العبد لسيده في كل يوم أو جمعة أو شهر مثلا وكسبه ما نشأ عن عمله وقد يتفاوتان فمعنى كون نفقته في غير خراجه أن إذن سيده في تزويجه لا ينقص خراجه فهو في معنى ولا يضمنه سيد بإذن التزويج إلا لعرف بأن نفقة زوجة العبد على سيده أو في خراجه وكسبه فيعمل به فإن لم يكن العرف بالإنفاق على سيده ولا من خراجه وكسبه ولم يجد ما ينفق على زوجته طلقت عليه إلا أن يأذن له السيد في ذلك أو ترضى بالمقام معه بغير إنفاق وهي رشيدة أو يتطوع بها متطوع وشبه في الكون في غير خراج وكسب إلا لعرف فقال كالمهر لزوجة العبد ولا يضمنه أي المذكور من نفقة ومهر سيد للعبد بإذن التزويج ولو باشر العقد له