أو جبره عليه فلا يضمنه على المعتمد كما في المدونة إلا لعرف أو شرط على السيد فليس هو كالأب الآتي في قوله وصداقهم إن أعدموا على الأب بل كالوصي والحاكم والعبد وإن كان بيده مال فهو في حكم المعدم لقوة تسلط سيده على انتزاعه وجبر أب ووصي أمره الأب به أو عين له الزوجة قاله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وتبعه الحط وجماعة من الشارحين طفى لم أر التقييد لأحد من أهل المذهب وقول الموثقين ك المتيطي وابن سلمون وغيرهما أنكح فلان بن فلان يتيمه الصغير الذي إلي نظره بإيصاء كذا يدل على خلاف التقييد وكذا إلحاقهم مقدم القاضي بالوصي كما نص عليه المتيطي وحكم المرأة الوصية في تزويج الصغير كالوصي وتباشر عقده المتيطي هذا هو المشهور المعمول به وهو في العتبية والواضحة وغيرهما ونص المتيطي المشهور أنه إن زوج الصغير وصيه من قبل أب أو قاض فذلك جائز عليه ولا خيار له بعد بلوغه بخلاف الصغيرة وإليه ذهب ابن القطان وابن أبي زمنين وغير واحد من الموثقين فإلحاقهم مقدم القاضي بالوصي دليل على الإطلاق إذ مقدم القاضي لا يجبر الأنثى وكذا قوله بخلاف الصغيرة فإنه نص في أن غير المجبر للأنثى مجبر للذكر وأيضا لو صح ما قاله ابن فرحون ما جبر الحاكم مع أنه يجبرها هنا أفاده البناني و جبر حاكم مجنونا مطبقا فإن كان يفيق في وقت انتظرت إفاقته وكان جنونه قبل رشده فإن جن بعد رشده جبره الحاكم فقط لا أبوه ولا وصيه إذ لا ولاية لهما عليه حينئذ احتاج المجنون للنكاح وإن لم يكن فيه غبطة أو لمن يخدمه ويعانيه إن تعين النكاح طريقا لصيانته من الزنا والضياع وإن كان لا يحد له لعدم تكليفه وصغيرا في تزويجه غبطة ومصلحة كتزويجه شريفة أو بنت عمه أو غنية لا بالغا رشيدا ابن رحال قيد الغبطة إذا كان الصداق من مال الولد وإلا فلا يعتبر كما يدل عليه كلامهم ولا غير أب ووصي وحاكم كأخ فلا يجبر مجنونا ولا صغيرا على المشهور فإن جبر ففي فسخه وثبوته إن بنى وطال قولان