وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي جبر السفيه إن لم يترتب على تزويجه مفسدة ولم يحتج له وعدم جبره للزوم طلاقه والصداق أو نصفه من غير فائدة خلاف جبره لابن القاسم مع ابن حبيب وصرح الباجي بأنه المشهور وعدمه مذهب المدونة وصححه صاحب النكت وهو الصحيح قاله في التوضيح وعلى جبره فينبغي تقييده بالغبطة المتقدمة في الصغير وقد يفرق بينهما بأن شأن البالغ الاحتياج إلى النكاح فإن ترتب عليه مفسدة تعين تركه اتفاقا وإن خيف عليه الزنا جبر بلا خلاف وإن لم يكن فيه غبطة وصداقهم أي المجنون والصغير والسفيه في نكاح تسمية أو تفويض إن كانوا أعدموا أي معدمين حين جبرهم الأب وخبر صداقهم على الأب وإن لم يشترط عليه ولو أعدم في التوضيح فإن كانا معا معدمين فعن أصبغ لا شيء منه على الأب الباجي الذي يقتضيه المذهب أنه مع الإبهام على الأب لأنه الذي تولى العقد ويؤخذ من ماله إن كان حيا بل وإن مات الأب لأنه قد لزم ذمته فلا ينتقل عنها بموته ومفهوم الشرط أنه في مالهم إن أيسروا ومفهوم الأب أنه لا يكون على الحاكم والوصي وهو على الأب إن كانوا معدمين سواء استمروا معدمين أو أيسروا أي الصبي والمجنون والسفيه بعد بالضم عند حذف المضاف إليه ونية معنى المضاف إليه أي بعد جبرهم ولو قبل تسمية المهر في التفويض إن شرط على الأب أو سكت بل ولو شرط الأب حال عقده ضده أي كون الصداق عليهم وإلا أي وإن لم يكونوا معدمين حين جبرهم الأب بأن كانوا أملياء ولو ببعضه فعليهم الصداق وإن أعدموا بعد دون الأب إن شرطه عليهم أو سكت إلا لشرط بأنه على الأب فيلزمه كالحاكم والوصي وصرح بمفهوم الشرط للاستثناء منه وإن تطارحه أي المهر زوج