رشيد وأب أي أراد كل منهما إلزام ذمة الآخر به إذا باشر الأب عقد ابنه الرشيد بإذنه بصداق مسمى ولم يبين أنه على أيهما فقال الرشيد إنما أردت أنه على الأب وقال الأب إنما أردت أنه على الزوج الرشيد قاله الشارح تبعا للمدونة والتوضيح وابن عرفة فسخ بضم فكسر النكاح ولا مهر على واحد منهما إن لم يبين الرشيد بالزوجة وفسر البساطي التطارح بقول الأب شرطته على الابن وقول الابن شرطته على الأب ولا بينة لأحدهما أو لهما بينتان متكافئتان أو ماتت البينة أو غابت أو نسيت وإلا قضى به على من شهدت عليه وهل محل الفسخ وسقوط المهر إن حلفا أي الأب والرشيد على طبق دعواه ونفي دعوى الآخر ويبدأ الأب بالحلف لأنه الذي باشر العقد وقيل يقرع بينهما لمن يبدأ به وإلا أي وإن لم يحلفا بأن نكلا معا أو نكل أحدهما فلا يفسخ النكاح و لزم الصداق الناكل منهما ولا شيء منه على الحالف وإن نكلا معا فعلى كل منهما نصفه أو الفسخ وعدم المهر مطلق عن التقييد بحلفهما تردد محله إن تطارحاه قبل الدخول فإن كان بعده حلف الأب وبرئ ثم إن كان المسمى أقل من صداق المثل غرم الزوج صداق المثل بلا يمين كتساويهما وإن كان أكثر من صداق المثل حلف وغرم صداق المثل قاله اللخمي وغرم صداق المثل حيث كان المسمى أقل منه مع صحة النكاح لإلغاء المسمى بتطارحهما وصار المعتبر قيمة ما استوفاه الزوج فلا يقال لم يدفع لها أكثر مما تدعيه فإن قيل إذا ألغي فلم يحلف حيث كان أكثر أجيب بأن أمر الزوج الأب به محتمل لرضاه بعد فيلزمه المسمى فيحلف لإسقاط زيادته وبأنه أشبه النكاح الفاسد لصداقه بتطارحه وقال السوداني على الزوج الأقل من المسمى وصداق المثل ولم يدعمه