وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بنقل في التوضيح قال مالك رضي الله تعالى عنه يفسخ النكاح ولا شيء على واحد منهما محمد بعد حلفهما ومن نكل منهما كان الصداق عليه ابن بشير هذا يحتمل أنه تفسير لقول مالك رضي الله تعالى عنه وأنه خلاف ا ه فأشار بالتردد لتردد ابن بشير في قول محمد هل هو تفسير لقول مالك رضي الله تعالى عنه فليس في المذهب إلا قول واحد أو هو خلاف ففيه قولان وتقدم أن التردد قد يكون من واحد ولم يقل تأويلان لأنه ليس في فهم المدونة و إن عقد شخص النكاح لابنه الرشيد بحضرته أو لأجنبي كذلك أو لامرأة كذلك غير مجبرة وأنكر المعقود له الأمر به والرضا به حلف ابن بالغ رشيد وأجنبي وامرأة أنكروا أي الرشيد والأجنبي والمرأة عقب فراغ العقد الرضا به والأمر بالعقد والتوكيل عليه حال كونهم حضورا للعقد ساكتين ولم يبادروا بإنكاره بمجرد علمهم به بأن سكتوا يسيرا بدليل بقية كلامه فيحلف المعقود له أنه لم يسكت راضيا به ولو ادعى أنه لم يعلم بأن العقد له إلا بعد تمامه إذ هو محمول على علمه به لحضوره فإن حلف سقط العقد والمهر وإن نكل لزمه النكاح ومحل حلفهم إن لم ينكروا حال العقد الرضا به بمجرد علمهم أن العقد عليهم فإن أنكروا بمجرد ذلك فلا يمين عليهم لأن العاقد لم يدع الوكالة حال عقده ولم يحصل من المعقود له ما يدل على رضاه به وإن طال الزمن طولا كثيرا بعد علمهم به بأن أنكروا بعد تهنئتهم والدعاء لهم أو بالعرف بأن مضت مدة لا يسكت فيها إلا من رضي لزم النكاح المعقود له وقال ابن وهب الطول يوم أو بعضه وضعف ولكن لا يمكن منها إلا بعقد جديد ولزمه نصف الصداق ولو رجع عن إنكاره في التهذيب من زوج ابنه البالغ المالك ولأمره وهو حاضر صامت فلما فرغ من النكاح قال الابن ما أمرته ولم أرض صدق