وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوطء مقدماته من نحو القبلة والمباشرة إذا كانت للذة وكذا النظر إلى باطن الجسد بشهوة على المشهور ابن بشير النظر إلى الوجه لغو اتفاقا ولغيره يحرم على المشهور وشبه في التحريم فقال ك التلذذ بأمة ب الملك ولو بعد موتها ولو بالنظر لباطن جسدها فيحرم أصولها وفصولها ويحرمها على أصول سيدها وفصوله وعقد الملك لا يحرم والفرق بينه وبين عقد النكاح أن هذا لا يراد إلا للوطء فقام عقده مقام الوطء وأما عقد الملك فيكون لغير الوطء كالخدمة ولذا يجوز فيمن لا يحل وطؤها كالعمة والخالة ومثل الملك شبهته وشرط انتشار الحرمة بتلذذ الملك بلوغ المالك ابن عرفة في لغو وطء الصغير وإيجاب قبلته ومباشرته الحرمة إن بلغ أن يتلذذ بالجارية رواية محمد وقول ابن حبيب وحرم بفتحات مثقلا العقد أي للنكاح على صغير أو كبير في التهذيب فإن فسخ السيد نكاح عبده قبل البناء فلا يحل للعبد أن يتزوج أمها ثم قال وقد روي عن مالك في رجل زوج ابنه البالغ المالك لأمره بغير إذنه وهو غائب فرد ذلك الابن قال لا ينبغي للأب أن يتزوج تلك المرأة وإن زوج أجنبيا غائبا فأجاز إذا بلغه لم يجز إن طال ذلك ولا يتزوجها آباؤه ولا أبناؤه ولا ينكح هو أمها وينكح بنتها إن لم يبن بالأم ا ه وعبارة ابن أبي زيد في مختصره وتقع الحرمة بنكاح العبد بغير إذن سيده ثم يفسخه السيد أو غائب زوج فرضي بعد طول المدة ففسخ قاله مالك رضي الله عنه في غير المدونة وكذا إذا قدم الغائب فلم يرض ففسخ وهو أجنبي أو ابن كبير بائن منه إن صح بل وإن فسد العقد على اختلاف بين العلماء وإن كان المذهب عندنا فساده كمحرم وشغار وإنكاح عبد ومرأة فعقده ينشر المصاهرة كما ينشرها الصحيح اتفاقا إن لم يجمع بضم الياء وفتح الميم عليه أي الفساد ومثل عقد النكاح عقد البيع فيفصل فيه بين المختلف في فساده فيحرم تلذذه والمجمع عليه فيحرم وطؤه إن درأ الحد وإلا فلا يحرم والمقدمات كالوطء وإلا أي وإن أجمع على فساده فوطؤه يحرم وكذا