وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مقدماته إن درأ أي دفع الفاسد الحد عن الواطئ كنكاح معتدة أو ذات محرم أو رضاع غير عالم فإن كان عالما حد في ذات المحرم والرضاع وفي حده في نكاح المعتدة قولان ومفهوم الشرط أنه إن يدرأ الحد فلا ينشر وطؤه الحرمة لشبهة الزنا وفي نشر الحرمة بوطء الزنا وعدمه فللزاني تزوج بنتها أو أمها ولأبيه وابنه تزوجها خلاف أي قولان مشهران وفيه قول ثالث أنه ينشر الكراهة رواه ابن المواز ابن ناجي اختلف المذهب في وطء الزنا على ثلاثة أقوال فقيل لا ينشر الحرمة قاله مالك رضي الله عنه في الموطأ وجمهور أصحابه رضي الله تعالى عنهم وهو في المدونة والرسالة ابن عبد السلام هو المشهور وقيل ينشرها كالصحيح قاله في سماع أبي زيد ورواه ابن حبيب قال رجع إليه مالك رضي الله عنه عما في الموطإ وأفتى به إلى أن مات فقيل لمالك رضي الله عنه لو محوت ما في الموطإ قال سارت به الركبان والقول الثالث أنه ينشر الكراهة رواه ابن المواز وتأول اللخمي وابن رشد المدونة على الكراهة وغيرهما على الحرمة عياض والأكثرون على الكراهة أبو عمر في الكافي عدم التحريم هو الأصح وعليه العمل عند فقهاء المدينة فهو المعتمد والله أعلم وإن حاول أي أراد الزوج تلذذا بزوجته فالتذ بابنتها منه أو من غيره بغير وطء في ظلام مثلا ظانا أنها زوجته ف في تأييد حرمة زوجته عليه فيجب عليه فراقها وعدمه تردد للأشياخ فذهب ابن شعبان في جماعة إلى أنه يفارقها لنشره الحرمة وظاهر إطلاقهم وجوبا ونزلت بابن التبان ففارق زوجته وذهب القابسي وأبو الطيب عبد المنعم إلى أنه يفارقها استحبابا واختاره ابن محرز وألف فيها تأليفا وألف المازري فيها كشف الغطاء عن لمس الخطأ قاله تت عب مستوفى تلذذه بابنتها بغير وطء وأما به فالراجح فيه حرمة زوجته عليه والذي ينبغي ترجيح تحريمها في التلذذ بغيره أيضا