وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن قتل عمدا عدوانا وله بنات أو أخوات ف عفت بنت من بنات أو أخت من أخوات وطلب باقيهن القتل نظر الحاكم العدل في الأصلح باجتهاده فما رآه أصلح أمضاه لأنه بمنزلة العاصب لإرثه لبيت المال ما بقي عن البنات أو الأخوات وجماعة المسلمين يقومون مقام الحاكم العدل عند عدمه عج وموضوع الكلام أن الاستيفاء للنساء فقط دون أحد من العصبة فيها من أسلم من أهل الذمة أو رجل لا تعرف عصبته فقتل عمدا ومات مكانه وترك بنات فلهن أن يقتلن فإن عفا بعضهن وطلب بعضهن القتل نظر السلطان بالاجتهاد في ذلك فإن رأى العفو أو القتل أمضاه أبو عمران لأن الإمام هنا بمنزلة العصبة لأنه يرث لبيت المال ما بقي من ماله فهو يقوم مقام العصبة الذين يرثون ما فضل من ماله ولو اتفقت البنات على القتل وأراد الإمام العفو فالظاهر أنه لا كلام له وإنما له النظر إذا اختلفت البنات قيل له فإن لم يكن إمام عدل كوقتنا هذا قال لا قتل له فإن كان بالموضع جماعة عدول قاموا مقامه ابن عرفة انظر هذا مع معروف المذهب من إمضاء أحكام قضاة البغاة وفي اجتماع رجال مستحقين الاستيفاء ونساء مستحقات له أعلى من الرجال وثبت القتل بقسامة الرجال لم يسقط القتل إلا ب اتفاق هما أي الرجال والنساء على العفو أو باتفاق بعض كل من هما عليه وأحرى باتفاق جميع الرجال مع بعض النساء أو جميع النساء مع بعض الرجال ومهما أسقط البعض ممن لهم الاستيفاء القود فلمن بقي ممن لهم ذلك من الورثة ولغيرهم من الورثة أيضا نصيبه من دية عمد في مال القاتل الحط يعني أنه إذا أسقط بعض من له العفو حقه وعفا عن القاتل فإن القود يسقط ويتعين للباقين نصيبهم من دية عمد ويدخل في ذلك بقية الورثة فإن عفا جميع الأولياء فلا شيء للبنات قال فيها إذا قامت بينة بالقتل عمدا وللمقتول بنون