وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبنات فعفو البنين جائز على البنات ولا أمر لهن مع البنين في عفو ولا قيام فإن عفوا على الدية دخل فيها النساء وقسمت بين الورثة على فرائض الله تعالى وقضي منها دينه وإن عفا واحد من البنين سقطت حصته من الدية وقسمت بقيتها بين من بقي على الفرائض وتدخل فيه الزوجة وغيرها وكذلك إذا وجب الدم بقسامة ولو أنه عفا على الدية كانت له ولسائر الورثة على المواريث وإذا عفا جميع البنين فلا شيء للنساء من الدية وإنما لهم إذا عفا بعض البنين والإخوة والأخوات إذا استووا فهم كالبنين والبنات فيما ذكرنا ا ه قال المصنف قوله إذا عفا جميع البنين فلا شيء للنساء وهو ظاهر المذهب وبه قال ابن القاسم وأشهب وروى أشهب عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهما أيضا إن عفا الذكور كلهم فحق أخواتهم في الدية باق ابن المواز بالقول الأول قال من أدركنا من أصحاب الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم وهو مقيد بعفوهم معا في فور واحد فإن عفا بعضهم ثم عفا من بقي فلا يسقط حق من معهما من أخت وزوج وزوجة لأنه مال ثبت لهم بعفو الأول قاله محمد وشبه في سقوط القود فقال كإرثه أي القاتل جميع دمه كثلاثة إخوة قتل أحدهم أحد أخويه ثم مات الثالث وورثه القاتل وحده فقد ورث جميع دم نفسه فسقط القود عنه بل ولو ورث القاتل قسطا بكسر القاف وسكون السين المهملة أي بعضا من دم نفسه كأربعة إخوة قتل أحدهم أحد إخوته الثلاثة ثم مات أحد الاثنين الباقيين وورثه القاتل وأخوه فقد سقط عنه القود أيضا ولأخيه نصيبه من دية عمد في ماله هذا إذا كان الميت يستقل كما في المثالين فإن كان لا يستقل به بأن كان المستحقون رجالا ونساء فلا يسقط إلا باجتماعهم أو البعض من كل على العفو قاله أشهب ونقله ابن يونس وأبو الحسن كقتل أحد أربعة إخوة أشقاء أحدهم عن بنات ثم مات أخ آخر منهم فلا يسقط القتل عن القاتل إلا باجتماع البنات والأخوين الباقيين أو البعض من كل على العفو ابن عرفة إرث القاتل بعض دمه يسقط قوده وفيها إن ورث القاتل أحد ورثة